لا يقع طلاق الغضبان وإن كرره

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي محكمة الحرن سلمه الله.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم رقم (486) وتاريخ 7/11/1398هـ وصل وصلكم الله بهداه، وفهمت ما أشرتم إليه حول طلاق الزوج ي. م. لزوجته بقوله مطلقة مطلقة مطلقة بالسبع، وقد سبق أن طلقها واحدة، وشهادة الشاهد أنه حين تلفظ بالطلاق الأخير في غاية الغضب، وحلفه هو على ذلك.

الجواب: وبناء على ما ذكر أفتيته بأن طلاقه المنوه عنه غير واقع، وزوجته باقية في عصمته؛ لأن الأدلة الشرعية تدل على ذلك، ومنها الحديث المشهور عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، وقد فسر جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد الإغلاق: بالإكراه والغضب. فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك. أثابكم الله وشكر سعيكم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
  1. صدرت برقم (1756/1/خ) في 4/12/1398هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 390).
فتاوى ذات صلة