الجواب: وبناء على ذلك فقد أفتيت الزوج المذكور بأن طلاقه المذكور غير واقع وزوجته باقية في عصمته إذا حلف لديكم أن ما ذكره لكم هو الواقع؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على أن شدة الغضب تمنع اعتبار الطلاق؛ لكونها تفقد العبد ضبط نفسه والنظر في العواقب وتجعله بمثابة المكره والملجأ، ومما ورد في ذلك الحديث المشهور الذي خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق وقد فسر جمع من أهل العلم الإغلاق بالإكراه والغضب (أي الشديد)، فأرجو من فضيلتكم إشعار الزوج والمرأة ووليها بذلك وتسليم هذا الكتاب للزوج أو صورته ليحفظه لديه. شكر الله سعيكم وجزاكم الله عن الجميع خيرًا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
- صدرت من مكتب سماحته بتاريخ 14/9/1400هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 375).