قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سامحه الله. وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه[1].
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء
- أجاب عنه سماحته بتاريخ 18/11/1402هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 383).
السؤال: حضر عندي الزوج ف. أ. ع. وزوجته وأخوها م. م. وذكر الزوج أنه وقع بينه وبين زوجته المذكورة نزاع وشجار فطلقها بقوله: طالق، طالق، طالق، وهو في غاية الغضب، بسبب تكسيرها الفديو والساعة التي كانت تلبسها، ثم بعد يومين أو ثلاثة جاءه بعض إخوانها ومعهم اثنان وبحثوا موضوع الخلاف الذي بين الزوجين، وطلبوا منه طلاقها، فغضب وكتب ورقة قال فيها: إنه طلقها طلاقًا شرعيًا ثابتًا لا رجعة فيه، وبسؤاله عن قصده به، أفاد أنه يقصد الطلاق السابق كما أفاد الزوج والزوجة أن الزوجة المذكورة كانت حائضًا حين الطلاق الذي تلفظ به والذي كتبه في الورقة بعد ذلك.
موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.
مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية
جميع الحقوق محفوظة والنقل متاح لكل مسلم بشرط ذكر المصدر
تطوير مجموعة زاد