مجموع الفتاوى - مجلد رقم 20

حكم الصدقة من الميراث دون علم الورثة

الجواب: يجب عليك أن تدفعها للورثة وأنت واحد منهم: للزوج: ربعها ثلاثة آلاف وخمسمائة، والباقي بين الأولاد الثلاثة والبنت، للبنت: ألف وخمسمائة، ولكل ابن: ثلاثة آلاف. وليس لك أن تتصدق منها بشيء إلا برضا الورثة، إلا أن تكون أمك أوصت بشيء، فالواجب تنفيذ وصيتها ...

من مات وعليه قرض للبنك ما يجب على ورثته؟

الجواب: القرض الذي للبنك العقاري ولغيره مثل غيره من الديون، يجب أن يسدد في وقته في حق الحي والميت، فإذا مات شخص وعليه دين للبنك وجب تسديده في أوقاته إذا التزم به الورثة، فإن لم يلتزموا سدد في الحال من التركة؛ حتى يستريح الميت من تبعة الدين، وقد جاء في ...

نفس المؤمن معلقة بدينه

الجواب: الواجب على الورثة تسديد الأقساط الحالّة من التركة، ولا يجوز التساهل في ذلك مع القدرة؛ لقول النبي ﷺ: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه[1]. أما الأقساط التي لم تحل، فإن الواجب أداؤها في وقتها، وليس على الميت حرج في ذلك كما لو كان حيًا؛ لكونها ...

مات وعليه دين فهل تبقى روحه مرهونة

الجواب: أخرج أحمد وابن ماجه والترمذي عن أبي هريرة  عن رسول الله ﷺ أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه[1]، وهذا محمول على من ترك مالًا يقضى به عنه، أما من مات عاجزًا، فيرجى ألا يتناوله هذا الحديث؛ لقوله : لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ ...

متى تبرأ ذمة الميت المدين من تبعة الدين

الجواب: إذا مات الإنسان وعليه دين مؤجل، فإنه يبقى على أجله، إذا التزم الورثة بتسديده، واقتنع بهم صاحب الدين، أو قدموا ضمينًا مليئًا أو رهنًا يفي بالدين، وبذلك يسلم الميت من التبعة إن شاء الله[1]. نشر في (كتاب فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند ...

حكم تأجيل الأقساط إذا التزم ورثة الميت أو غيرهم بتسديدها

الجواب: لا يلزم تعجيل قضائها إذا التزم الورثة أو غيرهم بتسديدها في أوقاتها، على وجه لا خطر فيه على صاحب الحق؛ لأن الأجل من حقوق الميت يرثه ورثته، وليس على الميت حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأن الدين المؤجل لا يجب قضاؤه إلا في وقته، والورثة يقومون مقام الميت ...

جواز مطالبة القريب بالإرث

الجواب: لكم أن تطالبوه بحق الوالدة من الميراث، ولو بالوصول إلى المحاكم، إلا إذا كانت الوالدة سمحت، فإن كانت أبرأت أخاها من حقها فليس لكم ذلك. الحق لها. أما إذا كانت ما أبرأت، ولكنها تركت المطالبة والمخاصمة، فلكم أن تطالبوا وتخاصموا في طلب حقكم، ولا حرج ...

لا يجوز تخصيص أحد الأبناء بالإرث

الجواب: لا يجوز للمسلم أن يخص بعض ورثته بشيء زيادة عن حقه؛ لقول النبي ﷺ: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث[1] فالواجب قسم التركة بينهما على قسمة الله، وإن كان معهما ورثة فكل يعطى حقه، وإن كان في الموضوع نزاع فهو إلى المحكمة، والله ولي التوفيق[2]. رواه ...

مات عن: والديه وزوجته وأربع بنات

الجوال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:  اطلعت على الصك المرفق، المتضمن بيان ورثة: ع. ع. ع. ق، الصادر من فضيلة الشيخ/ إ. ث القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض برقم: 299، في 21/8/1406هـ. واتضح من ذلك: أن المذكور توفي عمن ذكرتم أعلاه، وهم: والداه وزوجته وبناته ...

مات عن: زوجة وأختين لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: فالمسألة تقسم من اثني عشر سهمًا متساويًا، للزوجة: الربع ثلاثة أسهم، وللأختين من الأم: الثلث أربعة بينهما، والباقي خمسة للأخ الشقيق والأخت الشقيقة بينهما (للذكر مثل حظ الأنثيين). وفق الله الجميع.  والسلام ...

مات عن أب وابنة وأخ شقيق وإخوان لأب وأخت شقيقة

الجواب: تقسم التركة نصفين، أحدهما: للبنت فرضًا، والثاني: للأب فرضًا وتعصيبًا، وليس للإخوة شيء؛ لأن الأب يحجبهم بإجماع أهل العلم. لكن إن كان عليه دين ثابت قُضي من التركة، مقدمًا على الورثة، فإن فضل شيء، فهو للورثة على القسمة المذكورة، وهكذا إن كان للميت ...

مات عن: زوجة وبنتين وأخ من أم

الجواب: هذا الميت تقسم تركته من أربعة وعشرين: للبنتين: الثلثان (16)، وللزوجة: الثمن (3)، ويبقى خمسة، يعطاها العاصب إذا كان له عاصب، ولو بعيد فإن لم يكن له عاصب، فإنها ترد عند أهل العلم للبنتين. أما الأخ فلا يرث مع وجود الفرع؛ لأن الله جل وعلا قال في كتابه ...

لا حرج على من تبرع بإرث من أبيه لإخوته

لا حرج عليك، ولست مقصرًا بل محسنًا، وأولادك لهم الله، وأنت موجود حي تقوم عليهم الآن، ولا حق لهم بذلك. الحق لك، فإن سمحت بذلك لإخوتك؛ مراعاة لحاجتهم، أو لصلة الرحم، فأنت مأجور ولا شيء عليك، ولا حق لأولادك بهذا[1].  من برنامج (نور على الدرب). (مجموع ...

حكم صرف المرأة من مال زوجها المتوفى في أيام حدادها

الجواب: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: جميع ما صرفت من المال يكون من إرثك، إلا أن يسمح باقي الورثة بذلك. وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم[1].  سؤال شخصي، مقدم لسماحته من السائلة/ س. م. ف. من المملكة العربية السعودية. (مجموع فتاوى ومقالات ...