مجموع الفتاوى - مجلد رقم 20

النهي عن تزويج النساء إلا بإذنهن

الجواب: مثل هذا الزواج منكر لا يجوز، ولا يصح في أصح أقوال العلماء؛ لأن النبي ﷺ نهى عن تزويج النساء إلا بإذنهن، وأخبر أن البكر إذنها سكوتها، ولما أخبرته ﷺ جارية، أن أباها زوجها وهي كارهة، خيرها النبي ﷺ بين البقاء معه أو الترك. وما اعتاده بعض البادية ...

هل لمن زُوِّجت صغيرةً الطلاق بعد بلوغها؟

الجواب: إذا كانت المرأة قد زُوِّجت بإذنها، فعليها السمع والطاعة للزوج، وتنفيذ مقتضى النكاح، وليس لها أن تتزوج سوى زوجها الذي تم له العقد عليها قبل بلوغها، والمزوج لها أبوها؛ لقول النبي ﷺ: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: ...

لا يجوز إرغام البنت على الزوج الذي لا ترغبه

الجواب: لا يجوز ذلك؛ لأن النبي ﷺ قال: والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها[1]، فليس له أن يرغمها على شخص لا ترضاه ولو كان تقيًا، وإنما ينصح لها، ويشير عليها بما يراه خيرًا لها، ويشرع لها أن تطيع والدها في الخير والمعروف إذا كان الخاطب رجلًا صالحًا، فيسن ...

ليس للأب ولا لغيره إرغام موليته على الزواج

الجواب: ليس للأب ولا غير الأب أن يرغم موليته على الزواج ممن لا تريده، بل لابد من إذنها؛ لقول الرسول ﷺ: لا تُنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله: كيف إذنها؟ قال: أن تسكت، وفي لفظ آخر، قال: إذنها صماتها وفي اللفظ الثالث: ...

وجوب تزويج البنت بكرًا أو ثيبًا بمن ترضاه

الجواب: إن الواجب عليكم وعلى جميع الأسرة، المساعدة على تزويج الفتاة بالرجل الصالح، المرضي في دينه وأخلاقه، ومن خالف في ذلك فلا يعتبر خلافه سواء كان المخالف الجدة أم غيرها؛ لأن الرسول ﷺ قال في الحديث: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، ...

هل يجوز عضل البنت عن الزواج بسبب رأي أحد أفراد الأسرة؟

الجواب: الواجب على الأسرة وبالأخص على وليها أن يختار لها الرجل الصالح الطيب في دينه وخلقه، فإذا رضيت وجب أن تُزوَّج، ولا يجوز لأحد أن يعترض في ذلك؛ لهوى في نفسه؛ أو لغرض آخر من الدنيا، أو لعداوة وشحناء، كل ذلك لا يجوز اعتباره، وإنما المعتبر كونه مرضيًا ...

لا ولاية للإخوة على الأخت في وجود الأب

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: ليس الأمر لهما، وإنما الأمر لك؛ لأنك أبوها وأنت وليها، فإذا كان الخاطب كفؤًا في دينه، وقد رضيت به، فالواجب عليك تزويجها، وإن لم يرض أخواها، وإن كان لهما شبهة فاحضر معهما لدى المحكمة حتى تنظر المحكمة في ...

لا يجوز تأخير زواج البنت الصغرى

الجواب: هذه العادة سيئة لا يجوز فعلها، والواجب على ولي المرأة تزويجها إذا خطبها الكفء المرضي دينه وخلقه، إذا رضيت بذلك، ولو كانت الصغرى، ولا يجوز أن يؤجل تزويجها إلى أن تتزوج الكبرى؛ لقول النبي ﷺ: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا ...

فضل المبادرة إلى الزواج

الجواب: الواجب البدار بالزواج، ولا ينبغي أن يتأخر الشاب عن الزواج من أجل الدراسة، ولا ينبغي أن تتأخر الفتاة عن الزواج للدراسة؛ فالزواج لا يمنع شيئًا من ذلك، ففي الإمكان أن يتزوج الشاب، ويحفظ دينه وخلقه ويغض بصره، ومع هذا يستمر في الدراسة. وهكذا الفتاة ...

إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: هذا الموضوع يتعلق بالمحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله، وليس هناك حرج فى تزوج الهاشمية بغير هاشمي؛ لأن النبي ﷺ زوج عثمان ابنتيه رقية وأم كلثوم، وهو ليس بهاشمي، والأحاديث كثيرة في ذلك، وقد ...

لا يجوز للأولياء التساهل في أمور الدين

الجواب: التساهل بأمور الدين؛ كالصلاة والزكاة والصيام والحج، أو بالمعاصي؛ كالزنا والربا وشرب المسكر وغير ذلك من المعاصي، أو بر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر خطير، وليس للأولياء ولا غيرهم التساهل بأمور الدين. وإن وقع التساهل من بعض ...

حكم الزواجات الخارجة عن الشرع

هذه الأنواع كلها لا تجوز؛ لكونها مخالفة للشرع المطهر، وإنما النكاح الشرعي هو: المعلن، المشتمل على أركان النكاح، وشروطه المعتبرة شرعًا. والله ولي التوفيق[1]. استفتاء شخصي مقدم لسماحته، وأجاب عنه في 14/4/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 428).

حكم الخاتم من الفضة

الجواب: لا حرج في لبس خاتم الفضة للرجال والنساء؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه  لبسوا خاتم الفضة، أما خاتم الذهب، فيجوز للنساء دون الرجال، لأن الرسول ﷺ نهى عن التختم بالذهب، ولما رأى رجلًا بيده خاتم من ذهب طرحه بيده، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها ...

لبس النظارة أمام الخاطب

الجواب: لا حرج في خروجها إليه بالنظارة وعدمها. والله ولي التوفيق[1]. نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: 1869، في 13/1/1420هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 431). 

زواج المسيار

الجواب: الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي، وأن يحذر ما يخالف ذلك سواء سمي زواج مسيار، أو غير ذلك. ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان، فإذا كتمه الزوجان لم يصح؛ لأنه والحال ما ذكر أشبه بالزنا. والله ولي التوفيق[1].  نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: ...