مجموع الفتاوى - مجلد رقم 20

أبناء الابن يحجبون الإخوة

والجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فإن تركة جدته المذكورة تجعل اثني عشر سهمًا متساوية: للزوج منها: الربع ثلاثة، ولبناتها: ثمانية وهي الثلثان، والباقي واحد لأولاد ابنها المذكورين بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. أما أختها وأخوها فليس لهما شيء؛ ...

الإخوة لأم يرثون مع وجود الأم والإخوة الأشقاء

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: إذا كان الواقع هو كما ذكر في السؤال، فإن تركة الابن المتوفى تجعل ستة أسهم متساوية: أحدها للأم وهو السدس، واثنان لأخوته لأمه ذكورهم وإناثهم سواء بينهم على خمسة أسهم متساوية، والباقي ثلاثة لأخيه الشقيق ...

لا يرث أبناء الأبناء مع أعمامهم

الجواب: ليس لأولاد البنين إرث مع أعمامهم أبناء الميت بإجماع المسلمين؛ لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر[1] متفق على صحته. ومعنى قوله: أولى رجل ذكر أقرب. ولا شك أن البنين أقرب إلى الميت من أولاد البنين، إلا أن يوصي لهم ...

أبناء العم الشقيق يحجبون أبناء العم لأب

الجواب: إذا كان أبناء أخيها الموجودون أبناء أخ من أب فهم العصبة، وليس لأبناء عمها شيء، أما إن كانوا أبناء أخ من أم فقط فليس لهم شيء؛ لأنهم من ذوي الأرحام، والعصب يكون لبني عمها، إذا كانوا أبناء عم شقيق أو أبناء عم لأب. فإن كانوا بعضهم أبناء عم شقيق والآخرون ...

بنات الأخ الشقيق لا يرثن العم المتوفى عند وجود الذكور

الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فالإرث كله لأبناء الأخ الشقيق دون البنات بإجماع المسلمين؛ لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر [1] متفق على صحته؛ ولأن بنات الأخ لسن من أهل الفروض ولا العصبة، بل من ذوي الأرحام بإجماع ...

إذا استغرقت الفروض المسألة فليس للعصبة شيء

الجواب: تقسم المسألة من (13) سهمًا من أجل العول: ثلاثة للزوج، وثمانية للبنتين، وسهمان للأم. أما الأخوان فليس لهما شيء؛ لأنهما عاصبان ولم يبق لهما شيء، بل استغرقت الفروض المسألة، وقد قال النبي ﷺ ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر[1] متفق على ...

الأخوات مع البنات عصبات

الجواب: تقسم التركة من أربعة وعشرين سهمًا: للزوجة: الثمن ثلاثة، وللبنات: الثلثان ستة عشر بينهن على السواء، والباقي خمسة للأخوات إذا كن شقائق، أو أخوات من الأب على سبيل التعصيب؛ لأن الأخوات مع البنات عصبات إذا كن شقائق، أو أخوات من أب وإن كان بعضهن شقائق، ...

الحقوق المتعلقة بالتركة ومؤونة تجهيز الميت

الجواب: أول ما يؤخذ من التركة: مؤونة التجهيز؛ كقيمة الكفن، وأجرة الغاسل، وحافر القبر، ونحو ذلك. ثم الديون التي فيها رهن، ثم الديون المطلقة التي ليس فيها رهن، ثم الوصية بالثلث فأقل لغير وارث، ثم الإرث[1]. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (الجمعية الخيرية ...

مال الميت حق للورثة ولا ينفق في المشاريع الخيرية

الجواب: حجك عنه من مالك كافٍ، وهو مسقط للواجب عليه، فجزاك الله خيرًا، وضاعف مثوبتك. أما الأموال المذكورة، فالواجب تقسيمها بين الورثة، وما أشكل عليكم في ذلك من وصية أو غيرها فراجعوا فيه المحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله. وفق الله الجميع ...

لا يجوز التصرف بمال الميت إلا بإذن الورثة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: ليس لكِ التصرف في شيء من ماله إلا بعد مراجعة المحكمة. وفق الله الجميع[1].  سؤال شخصي، أجاب عنه سماحته بتاريخ 7/2/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 216).

رد المال لورثة الميت

الجواب: الواجب عليك أن ترد المال لورثة الميت إذا كان له ورثة؛ أما إذا كان ليس له ورثة، أو لا تعرفهم، فإنك تتصدق به على الفقراء عن أهله من دون أن تخبرهم بمصدر المال، وتبرأ الذمة مع التوبة، والحمد لله[1]. نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: 1645، في 17/2/1419هـ. (مجموع ...

دية المقتول جزء من تركته

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: هذه الدية تعتبر جزءًا من التركة، يقضى منها دينه الذي لله والذي لعباده، وتنفذ منها وصاياه: الثلث فأقل، وهكذا دية العبد، والباقي للورثة. ولا أعلم في هذا خلافًا بين أهل العلم. والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ...

الدية مثل التركة

الجواب: الدية مثل التركة؛ تقسم بين الورثة جميعهم، إلا إذا كان أحدهم قاتلًا، فليس له شيء، لكن الورثة الذين ليس منهم القاتل تقسم بينهم التركة. الدية مثل التركة[1]. من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 220).

لا يجوز التحايل لحرمان المرأة من الميراث

الجواب: لا يجوز لأحد من الناس أن يحرم المرأة من ميراثها، أو يتحيل في ذلك؛ لأن الله سبحانه قد أوجب لها الميراث في كتابه الكريم، وفي سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام وجميع علماء المسلمين على ذلك. قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ ...

الإرث لا يكون إلا بعد أداء الدين

الواجب: يجب تسديد دين الميت من تركته، سواء كان هذا الدين للحكومة أو لسائر الناس؛ لما جاء في الحديث: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه[1]. لا يجوز لأولاده أو غيرهم من الورثة أن يستغلوا ممتلكات الميت ويتركوا تسديد الدين الذي عليه؛ لأن الإرث لا يكون إلا ...