الجواب: إذا كان ينتفع بها؛ مثل الصقر والشاهين إذا اشتريتها للصيد، ظاهر كلام أهل العلم أنه لا بأس بها، مثل ما يقتنى؛ ككلب الصيد يقتنى للصيد فلا بأس، مثل الصقر، فإن له مخلب ولكن فيه فائدة للصيد، يجاز، وهكذا العقاب لو ربي، أو الباز أو الشاهين. المقصود: الذي ...
الجواب:
بيع الكالئ بالكالئ هو: بيع الدين بالدين، والحديث في ذلك ضعيف، كما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، ولكن معناه صحيح، كما أوضح ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه (إعلام الموقعين)، وكما ذكر ذلك غيره من أهل العلم.
وصفة ذلك: ...
الجواب: أولًا يبحث في نفس الكلونيا هذه: هل تباع أم لا؟ لأن الأظهر عدم بيعها إذا كانت تستعمل شرابًا وفيها ما يسكر فالأظهر تحريم بيعها، والواجب منعها سدًا لباب الشر، لكن لو قدر أنه ربح فيها -كما هو موجود الآن- وباعها الإنسان؛ لا يدري عن مشتريها هل يفعل كذا، ...
الجواب: لا يجوز بيعها، لكن إذا كسرها صاحبها، فلا بأس ببيع الصنم مكسرًا، أما أن يبيعه على حاله فلا يجوز، لكن إذا كسره، فإنه تحول من كونه صنمًا؛ فيجوز.
والواجب تكسيره ولا يقر على حاله، بل يجب أن يكسر، ثم يبيع كسره[1].
من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد ...
الجوال: هذا لا يجوز، هذا غرر، ما يجوز حتى يحوزها؛ يعرفها ويتم ملكه عليها[1].
من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 46).
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إجابة عن السؤال الأول: عن بيع البر والتمر والملح بالأجل، فلا حرج في ذلك، إذا كان المبيع معلومًا، والثمن معلومًا، والأجل معلومًا -إن كان مؤجلًا- وهكذا لو كان المبيع صبرة مشاهدة من: التمر أو الملح أو البر، ...
الجواب: ثبت في صحيح البخاري رحمة الله عليه عن أبي جحيفة : «أن الرسول ﷺ نهى عن ثمن الدم»[1].
فلا يجوز للمسلم أن يأخذ عن الدم عوضًا؛ لهذا الحديث الصحيح، فإن كان قد أخذ فليتصدق بذلك على بعض الفقراء[2].
رواه البخاري في (البيوع)، باب (موكل الربا)، برقم: ...
الجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه، أما بعد:
فقد سئلت عن: حكم بيع كيس السكر ونحوه بمبلغ مائة وخمسين ريالًا إلى أجل، وهو يساوي مبلغ مائة ريال نقدًا؟
والـجواب: عن ذلك أن هذه المعاملة لا بأس بها؛ لأن بيع النقد غير بيع ...
الجواب: إذا بيعت الصبرة من الطعام كل صاع بريال، وزيادة على جميع الصبرة عشرة أريل مثلًا، والصبرة مجهولة، فإن البيع صحيح وليس من بيع المجهول الذي لا يجوز؛ لأن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن في حكم المعلوم.
ويدل لذلك: أن عليًا أجر نفسه من امرأة، على ...
الجواب: هذا العمل لا يجوز؛ لما فيه من الجهالة والمقامرة، والغرر الكثير، فالواجب تركه. والله الموفق[1].
نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: 1660، في 4 جمادى الآخرة 1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 57).
الجواب: الأحوط عدم شرائها، وعدم إدخالها البيت، ولو كانت لعبًا؛ لعموم الأحاديث الدالة على تحريم اتخاذ الصور في البيت، والله ولي التوفيق[1].
نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: 1661، في 11/ 6/ 1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 58).
الجواب: عمليات "اليانصيب" عنوان لعب القمار، وهو الميسر، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع، كما قال الله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ...
الجواب: لا حرج في ذلك، إذا اشترى دولارات أو أي عملة أخرى وحفظها عنده، ثم باعها بعد ذلك إذا ارتفع سعرها، فلا بأس، لكن يشتريها يدًا بيد لا نسيئة؛ يشتري دولارات بريالات سعودية أو بدنانير عراقية يدًا بيد، العملة لابد أن تكون يدًا بيد مثل الذهب مع الفضة يدًا ...
الجواب: النبي ﷺ مات ودرعه مرهون عند يهودي، والمحرم الموالاة، أما البيع والشراء فما فيه شيء، اشترى ﷺ من وثني أغنامًا، ووزعها على أصحابه ﷺ.
وإنما المحرم موالاتهم ومحبتهم، ونصرهم على المسلمين، أما كون المسلم يشتري منهم ويبيع عليهم، أو يضع عندهم حاجة، ...
الجواب: شراء هذا الصندوق لا يجوز؛ لأن شراءه من الغرر، وقد: نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر[1][2].
رواه مسلم في (البيوع)، باب (بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر)، برقم: 1513.
نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: 1550، في 3 ربيع الأول 1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن ...