الجواب: إذا بيعت الصبرة من الطعام كل صاع بريال، وزيادة على جميع الصبرة عشرة أريل مثلًا، والصبرة مجهولة، فإن البيع صحيح وليس من بيع المجهول الذي لا يجوز؛ لأن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن في حكم المعلوم.
ويدل لذلك: أن عليًا أجر نفسه من امرأة، على أن يمتح لها من بئر كل ذنوب بتمرة، فمتح ست عشرة ذنوبًا، فعدت له ست عشرة تمرة، فجاء إلى النبي ﷺ فأخبره، فأكل منها[1].
والحديث أخرجه أحمد، وقال فيه الشوكاني في نيل الأوطار: "جوّد الحافظ -يعني ابن حجر- إسناده، وأخرجه ابن ماجه بسند صححه ابن السكن". انتهى.
وبجواز بيع الصبرة؛ كل قفيز بدرهم، قال الأئمة: أحمد ومالك والشافعي، وأبو يوسف ومحمد -صاحبا أبي حنيفة- رحمهم الله.
ولأن الأصل في المعاملات الصحة، فلا يبطل منها إلا ما قام الدليل على بطلانه، وهذه المعاملة ليس فيها غرر ولا ما يقتضي بطلانها، فوجب أن تكون صحيحة. والله ولي التوفيق[2].
ويدل لذلك: أن عليًا أجر نفسه من امرأة، على أن يمتح لها من بئر كل ذنوب بتمرة، فمتح ست عشرة ذنوبًا، فعدت له ست عشرة تمرة، فجاء إلى النبي ﷺ فأخبره، فأكل منها[1].
والحديث أخرجه أحمد، وقال فيه الشوكاني في نيل الأوطار: "جوّد الحافظ -يعني ابن حجر- إسناده، وأخرجه ابن ماجه بسند صححه ابن السكن". انتهى.
وبجواز بيع الصبرة؛ كل قفيز بدرهم، قال الأئمة: أحمد ومالك والشافعي، وأبو يوسف ومحمد -صاحبا أبي حنيفة- رحمهم الله.
ولأن الأصل في المعاملات الصحة، فلا يبطل منها إلا ما قام الدليل على بطلانه، وهذه المعاملة ليس فيها غرر ولا ما يقتضي بطلانها، فوجب أن تكون صحيحة. والله ولي التوفيق[2].
- رواه الإمام أحمد في (مسند العشرة المبشرين بالجنة)، (مسند علي بن أبي طالب)، برقم: 1138.
- سؤال مقدم لسماحته، وأجاب عنه عندما كان رئيسًا للجامعة الإسلامية. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 56).