الجواب: النبي ﷺ مات ودرعه مرهون عند يهودي، والمحرم الموالاة، أما البيع والشراء فما فيه شيء، اشترى ﷺ من وثني أغنامًا، ووزعها على أصحابه ﷺ.
وإنما المحرم موالاتهم ومحبتهم، ونصرهم على المسلمين، أما كون المسلم يشتري منهم ويبيع عليهم، أو يضع عندهم حاجة، فما في ذلك بأس، حتى النبي ﷺ أكل طعام اليهود، وطعامهم حل لنا، كما قال سبحانه: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ.. [المائدة:5][1].
وإنما المحرم موالاتهم ومحبتهم، ونصرهم على المسلمين، أما كون المسلم يشتري منهم ويبيع عليهم، أو يضع عندهم حاجة، فما في ذلك بأس، حتى النبي ﷺ أكل طعام اليهود، وطعامهم حل لنا، كما قال سبحانه: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ.. [المائدة:5][1].
- من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في حج 1407هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 60).