الجواب: لا يجوز بيعها، لكن إذا كسرها صاحبها، فلا بأس ببيع الصنم مكسرًا، أما أن يبيعه على حاله فلا يجوز، لكن إذا كسره، فإنه تحول من كونه صنمًا؛ فيجوز.
والواجب تكسيره ولا يقر على حاله، بل يجب أن يكسر، ثم يبيع كسره[1].
والواجب تكسيره ولا يقر على حاله، بل يجب أن يكسر، ثم يبيع كسره[1].
- من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 45).