الجواب: البيع بالتقسيط لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معلومة والآجال معلومة؛ لعموم قوله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282]، فالله أباح المداينة إلى أجل مسمى.
فإذا كانت الأقساط ...
الجواب: لا حرج في المعاملة المذكورة، إذا كانت السيارة في ملك البائع وحوزته؛ لعموم الأدلة، وليس للربح حد محدود، بل ذلك يختلف بحسب أحوال المشتري، وبحسب طول الأجل وقصره.
وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة رضي الله عنها اشترت نفسها من مالكها ...
الجواب: إذا كان عن جهالة فله ما سلف، وأمره إلى الله، قال الله جل وعلا: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ [البقرة:275]. ...
الجواب: إذا تم البيع وقبضت السيارة لك أن تتصرف فيها، لكن تخرج بها عن مكان البيع، تنقلها إلى مكانك، أو إلى محل آخر أو إلى معرض آخر؛ حتى يتم القبض؛ لأن الرسول ﷺ نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، ولو ما تمت بقية الإجراءات ما دام ...
الجواب: لا بأس بالدلالة –السعي- على البائع أو على المشتري. شرط الدلالة لا بأس به[1].
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته، بعد الدرس الذي ألقاه سماحته في المسجد الحرام في 26/12/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 31).
الجواب: لا حرج إن شاء الله، عليه التوبة إلى الله مما جرى من الغش، وهو إذا كان قائمًا بالعمل كما ينبغي، فلا حرج عليه من جهة كسبه؛ لكنه أخطأ في الغش السابق، وعليه التوبة إلى الله من ذلك[1].
من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في حج عام 1415هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ...
الجواب:
هذا يسأل ويقول: إذا اشترى سبع قطع من القماش ثم وجدها ثمانيًا، فماذا يفعل؟ ومثل من اشترى سبع أوانٍ، فلما عدها، فإذا هي ثمان أوانٍ، فماذا يفعل بالزائد، هل يرده إلى ربه؟
نعم يرده إلى صاحبه، ويبحث عنه ويعطيه الزائد، فإن لم يجده تصدق به على الفقراء ...
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هاتان الصورتان اللتان سأل عنهما صاحب السؤال كلتاهما محرمة، وكلتاهما خيانة -سواء كان اتفق مع صاحب السلعة على زيادة الثمن عن السعر المعروف في السوق؛ حتى يأخذ الزيادة، أو أعطاه شيئًا فيما بينه وبينه، ...
الجواب: الكتابة أمر الله بها، إذا كان البيع مداينة، ولأجل في الذمة، والإشهاد على ذلك عند النسيان، كما قال سبحانه في آية الدّين في آخر سورة البقرة: وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ ...
الجواب: وأفيدك: بأنه إذا كان البنك يشتري السيارة من مالكها ثم يبيعها عليك بعدما يشتريها ويقبضها، فإنه لا حرج في ذلك، ولو كان بأكثر مما اشتراها به. أما إذا كان الذي يبيعها عليك مالكها الأول، والبنك يقوم بدفع القيمة له، ويقوم البنك بأخذ الربح مقابل ...
الجواب: يجوز -في أصح قولي العلماء- بيع الحيوان المعين الحاضر بحيوان واحد أو أكثر إلى أجل معلوم -قريب أو بعيد أو مقسط- إذا ضبط الثمن بالصفات التي تميزه، سواء كان ذلك الحيوان من جنس المبيع أو غيره؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ: أنه اشترى البعير بالبعيرين إلى إبل ...
الجواب: لا نعلم حرجًا في بيع الحيوان المباح بيعه -كالإبل والبقر والغنم- ونحوها بالوزن، سواء كانت حية أو مذبوحة؛ لعموم قوله سبحانه: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، ولقول النبي ﷺ لما سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، ...
الجواب: يرد على صاحبه؛ البيع باطل[1].
من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 39).
الجواب: لا بأس بالكرامة، فقد جاء في بعض الأحاديث أنه لا بأس بالكرامة، ولكن لا يكون بالبيع والشراء[1].
من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/40).
الجواب: نعم السباع من باب أولى أنها لا تباع؛ لشرها وخبثها، وعدم الفائدة؛ منها: الأسد والنمر والفهد والذئب، كلها لا تباع. بيعها باطل من باب أولى[1].
من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 40).