حكم بيع المجهول

السؤال:
نعرض على أنظار سماحتكم ما يباع في بعض الأسواق التجارية، وهي عبارة عن صندوق صغير بقيمة (ريال واحد) وبداخله شيء مجهول، قد تربو قيمته على الريال وقد تنقص، ما حكم شراء هذا الصندوق مع جهلي بما يحويه؟ وهل هذا البيع صحيح أم لا يجوز؟
والله يحفظكم.

الجواب: شراء هذا الصندوق لا يجوز؛ لأن شراءه من الغرر، وقد: نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر[1][2].
  1. رواه مسلم في (البيوع)، باب (بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر)، برقم: 1513.
  2. نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: 1550، في 3 ربيع الأول 1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 61).
فتاوى ذات صلة