ج: يشرع ذلك إذا تيسر، وقد كان عند النبي ﷺ خادم يهودي فمرض فذهب إليه النبي ﷺ يعوده فلقنه، وقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فنظر اليهودي إلى أبويه فقالا له: أطع أبا القاسم فقالها[1]؛ فقال النبي ﷺ: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار[2].
هذا ...
ج: لا أصل لذلك، ولا يشرع، بل هو بدعة[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 94).
ج: لا أعلم لهذا أصلا يرجع إليه[1].
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 98).
ج: لا أعلم لهذا العمل أصلا بهذا العدد المعين في الشرع المطهر، بل التعبير بذلك واعتقاد أنه سنة بدعة، وهكذا فعل ذلك على هذا الوجه عند الميت وقت الموت أو بعد الموت كل ذلك لا أصل له على هذا الوجه، ولكن يشرع للمؤمن الاستكثار من قراءة القرآن ليلا ونهارًا، وأن ...
ج: نعم، يستحب ذلك عند أهل العلم[1]؛ لقوله ﷺ: الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتًا[2]
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 101).
رواه أبو داود في (الوصايا) برقم (2874) بلفظ: البيت الحرام قبلتكم أحياءً ...
ج: يجعل على جنبه الأيمن، ووجهه إلى القبلة كما يوضع في اللحد[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 101).
ج: لا بأس بتقبيل الميت إذا قبله أحد محارمه من النساء أو قبله أحد من الرجال كما فعل أبو بكر الصديق مع النبي ﷺ[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 101).
ج: ما دام ظاهره الإسلام، والذين أحضروه مسلمون فلا حاجة إلى سؤالهم، وقد يتساهل البعض في ذلك فيترتب على ذلك فضائح، وكذلك عند الصلاة عليه، فلا يسأل عنه إذا كان ظاهره الإسلام[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ...
ج: لا يلزم وإنما يتولى ذلك الأمين، الجيد، الخبير[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 106).
ج: نعم تنفذ وصيته[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 106).
ج: تغسيل المرأة زوجها أمر لا بأس به إذا كانت خبيرة بذلك، وقد غسل علي زوجته فاطمة رضي الله عنها، وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق [1].
هذا السؤال وثلاثة بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ...
ج: قد دلت الأدلة الشرعية على أنه لا حرج على الزوجة أن تغسل زوجها وأن تنظر إليه، ولا حرج على الزوج أن يغسلها وينظر إليها، وقد غسلت أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجها أبا بكر الصديق ، وأوصت فاطمة رضي الله عنها أن يغسلها علي .
والله ولي التوفيق[1].
نشر ...
ج: لا بأس أن يغسل الرجل زوجته والمرأة زوجها؛ لأن ذلك جاءت به السنة عن النبي ﷺ وعن سلف الأمة في ذلك.
أما غير الزوجة كالأم والبنت فلا يجوز للرجل تغسيلهما ولا غيرهما من محارمه النساء. ويلحق بالزوجة المملوكة التي يباح له وطؤها فلا بأس بغسلها إذا ماتت لأنها ...
ج: هذا رأي يعارض السنة فلا يلتفت إليه[1].
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 109).
ج: قد دلت الأدلة الشرعية على أنه لا حرج على الزوجة أن تغسل زوجها وأن تنظر إليه، ولا حرج عليه أن يغسلها وينظر إليها، وقد غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنهما، وأوصت فاطمة أن يغسلها علي رضي الله عنهما. والله ولي التوفيق[1].
نشر في (فتاوى ...