المطلقة طلاقًا رجعيًا يغسلها زوجها
ج: إذا كانت رجعية فلا بأس، يعني طلقة واحدة أو اثنتين[1]. هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 110).
ج: إذا كانت رجعية فلا بأس، يعني طلقة واحدة أو اثنتين[1]. هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 110).
ج: يكفي واحد ومن يساعده على ذلك[1]. صدر من مكتب سماحته برقم 170/خ وتاريخ 14/1/1414هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 111).
ج: هو مشروع، والأمر عند العلماء للاستحباب؛ لأنه أبلغ في الإنقاء، وإذا لم يتيسر سدر فيجعل بدله صابون أو أشنان أو ما يقوم مقامهما[1]. هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 113).
ج: ذكره بعض الفقهاء وقالوا" إنه أبلغ في التنظيف وهو ليس بلازم، وإنما المشروع أن يغسل الميت بالماء والسدر[1]. هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 113).
ج: يستحب قص شاربه وقلم أظفاره، وأما حلق العانة، ونتف الإبط فلا أعلم ما يدل على شرعيته، والأولى ترك ذلك؛ لأنه شيء خفي وليس بارزًا كالظفر والشارب[1]. من ضمن مذكرة لسماحته جمع فيها فوائد في مختلف العلوم. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 114).
ج: ليس على ذلك دليل ولو أخذ شيء من ذلك فلا بأس، ونص بعض العلماء على الأظافر والشارب، أما حلق العانة والختان فلا يشرع فعلهما في حق الميت لعدم الدليل على ذلك[1]. من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ ...
ج: إذا مات الميت وعليه أسنان ذهب أو فضة ونزعها لا يحصل بسهولة فلا بأس بتركها سواء كان مدينًا أم غير مدين، وفي الإمكان نبشه بعد حين وأخذها للورثة أو الدين، أما إذا تيسر نزعها وجب ذلك؛ لأنها مال لا ينبغي إضاعته مع القدرة[1]. نشر في (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب: ...
ج: تطييب الميت وكفنه سنة إذا كان غير مُحْرِمٍ[1]. هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 115).
ج: لا أعلم لهذا أصلاً، وإنما يوضأ ثم يغسل، وإذا سوكه عند المضمضة فلا بأس كالحي[1]. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 115).
ج: لا بأس إذا دعت الحاجة إلى ذلك[1]. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 116).
ج: نوافق على ما اقترح الأخ، ولا شك أن العناية بتغسيل الميتات مطلوب كالرجال، والمرأة تغسلها المرأة، والرجل يغسله الرجل، إلا أن المرأة لا مانع من أن يغسلها زوجها؛ وهكذا الزوجة لا مانع من أن تغسل زوجها؛ لأنه ثبت أن الصديق قد غسلته زوجته أسماء بنت عميس ...
ج: المشروع لها أن تحتسب وتصبر في تغسيل الأموات، إذا كانت الحاجة داعية إليها، وكانت معروفة بالخير والإتقان لهذا العمل؛ لقول النبي ﷺ: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته[1] متفق على صحته، وقوله ﷺ: والله في عون العبد ما كان العبد في عونن أخيه[2] أخرجه مسلم ...
ج: تعليم تغسيل الموتى طيب ومشروع وليس فيه شيء؛ لأن بعض الناس لا يحسن التغسيل، والحاجة ماسة إلى معرفة كيفية تغسيل الميت[1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 118).
ج: إن كان المقصود تصوير الميت حين التغسيل فذلك لا يجوز؛ لأن النبي ﷺ نهى عن تصوير ذوات الأرواح ولعن المصورين، وقال: إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون[1]. أما إن كان مراد السائل بيان صفة تغسيل الميت كما شرع الله في شريط يوزع أو يباع فلا بأس، كما ...
ج: التعليم يكون بغير الفيديو؛ لما في الأحاديث الكثيرة الصحيحة من النهي عن التصوير ولعن المصورين[1]. هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 120).