ج: الصلاة على الجنازة مشروعة للجميع، للرجال والنساء، تصلي على الجنازة في البيت أو في المسجد كل ذلك لا بأس به، وقد صلت عائشة رضي الله عنها والنساء على سعد بن أبي وقاص لما توفي في مسجد رسول الله ﷺ، والمقصود أن الصلاة على الجنائز مشروعة للجميع، وإنما ...
ج: الصلاة على الجنازة مشروعة للرجال والنساء؛ لقول النبي ﷺ: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل: يا رسول الله وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين[1] يعني من الأجر. متفق على صحته.
لكن ليس للنساء اتباع الجنائز ...
ج: هذا الحديث الذي ذكرته السائلة ليس للمرأة نصيب في الجنازة لا نعلم له أصلًا، ولا نعلم أحدًا أخرجه من أهل العلم، وإنما الوارد عنه ﷺ في هذا أنه ﷺ: لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ونهى النساء عن اتباع الجنازة -يعني للمقبرة- أما الصلاة ...
ج: نرجو له قراريط بعدد الجنائز؛ لقول النبي ﷺ: من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان[1] وما جاء في معنى ذلك من الأحاديث، وكلها دالة على أن القراريط تتعدد بعدد الجنائز، فمن صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراط، ومن صلى ...
ج: يصلي عليه في المسجد الإمام الراتب[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 137).
ج: إمام المسجد أولى بالصلاة على الجنازة من الشخص الموصى له لقول النبي ﷺ: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه[1] وإمام المسجد هو صاحب السلطان في مسجده[2].
رواه مسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (673).
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية ...
ج: لا حرج في ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 138).
ج: ثبت في حديث ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه[1] رواه مسلم، ولذا استحب العلماء تحري المسجد الذي فيه جماعة كثيرة للصلاة على الميت فيه، وكلما كان العدد أكثر صار أقرب ...
ج: الأصل أن يصفوا في صلاة الجنازة كما يصفون في الصلاة المكتوبة فيكملون الصف الأول فالأول، أما عمل مالك ابن هبيرة ففي سنده ضعف وهو مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب إكمال الصف الأول فالأول في الصلاة[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 139).
ج: من السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة، وإذا كانت جنائز كثيرة يقدم الرجل ثم الطفل الذكر ثم المرأة ثم الطفلة الأنثى ويصلي عليهم جميعًا؛ لأن المقصود الإسراع بالجنازة، ويجعل رأس الطفل عند رأس الرجل ووسط المرأة عند رأس الرجل وكذلك الطفلة عملاً ...
الجواب:
الجواب الأول: يوضع الميت أمام الإمام، ويكون الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله ﷺ، وإذا كان الأموات جماعة رجالًا ونساء، وأفراطًا، قدم الرجل إلى الإمام ثم الطفل الذكر، ثم المرأة ثم الطفلة، ويكون وسط المرأة ...
ج: الصلاة على الميت صفتها أن يكبر الإمام ويتعوذ ويسمي ويقرأ الفاتحة، ويستحب أن يقرأ معها سورة قصيرة مثل الإخلاص، أو العصر، أو بعض الآيات؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك، ويكبر الثانية ويصلي على النبي ﷺ مثلما يصلي ...
ج: صفة الصلاة على الجنازة قد بينها النبي ﷺ وأصحابه ، وهي أن يكبر أولًا ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي ويقرأ الفاتحة وسورة قصيرة أو بعض الآيات، ثم يكبر ويصلي على النبي ﷺ مثلما يصلي عليه في آخر الصلاة، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت، والأفضل أن ...
ج: واجبة كما قال ﷺ: صلوا كما رأيتموني أصلي[1] وقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب[2] متفق على صحته[3].
رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين) برقم (20007)، والبخاري في (الأذان) برقم (631).
رواه البخاري في (الأذان) برقم (756)، ومسلم في (الصلاة) ...
ج: الجهر بها في بعض الأحيان لا بأس به، وإن قرأ معها سورة قصيرة فلا بأس أيضًا بل هو أفضل؛ لأنه قد ثبت عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وإن اقتصر على الفاتحة كفى[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 143).