ج: المحرم إذا توفي فإنه يغسل ولا يطيب ولا يغطى وجهه ولا رأسه ويكفن في إحرامه ولا يلبس قميصًا ولا عمامة ولا غير ذلك؛ لأنه يبعث يوم القيامة ملبيًا؛ كما صح بذلك الحديث عن رسول الله ﷺ، ولا يقضى عنه ما بقي من أعمال حجه سواء كانت وفاته قبل عرفة أو بعدها؛ لأن ...
ج: يعامل معاملة من مات في حج صحيح، يكفن في ثوبيه، ولا يطيب، ولا يغطى وجهه، ولا رأسه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي سقط عن راحلته ومات وهو محرم فقال النبي ﷺ: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، فإنه يبعث يوم ...
ج: نعم يغسل ويكفن ويصلى عليه، ويرجى له أجر الشهيد إذا خلصت نيته[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 121).
ج: نعم يغسل ويصلى عليه، فعمر الفاروق قتل مظلومًا، وعثمان قتل مظلومًا، ومع هذا غسلا وصلى عليهما الصحابة ، وهكذا علي قتل مظلومًا وغسل وصلي عليه[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 121).
ج: قاتل نفسه يغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين؛ لأنه عاص وهو ليس بكافر؛ لأن قتل النفس معصية وليس بكفر. وإذا قتل نفسه والعياذ بالله يغسل ويكفن ويصلى عليه، لكن ينبغي للإمام الأكبر ولمن له أهمية أن يترك الصلاة عليه من باب الإنكار؛ لئلا يظن أنه راض عن عمله، ...
ج: يجب تغسيله كما يغسل غيره إذا أمكن ذلك، فإن لم يمكن فإنه ييمم؛ لأن التيمم يقوم مقام التغسيل بالماء عند العجز عن ذلك. والله ولي التوفيق[1].
من الأسئلة الموجهة إلى سماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 123).
ج: علامات الخير لا بأس بالإخبار عنها، أما الشر فلا؛ لأنها غيبة، لكن لو قال: إن بعض الأموات يكون أسود أو غير ذلك فلا بأس، لكن الممنوع أن يقول: غسلت فلانا ورأيت فيه كذا من علامات الشر؛ لأن ذلك يحزن أهله ويؤذيهم وهو من الغيبة[1].
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته ...
ج: لا أعلم له أصلًا، ولكن يستحب للغاسل الستر على الموتى وعدم إفشاء ما قد يظهر من مساوئهم للناس، أما إظهار محاسنهم فلا حرج في ذلك بل هو حسن؛ لكونه يبشر بالخير ويسر أهل الميت، ولا شك أن إظهار المساوئ نوع من الغيبة[1].
من ضمن مذكرة لسماحته جمع فيها فوائد ...
ج: لا أعرفه، ولكن عندنا حديث صحيح يغني عنه، وهو قوله ﷺ: من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة أخرجه مسلم في صحيحه وهو عام في الحي والميت[1].
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 124).
ج: السنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض، كما كفن النبي ﷺ في ذلك، وإن كفن في ثوب واحد واسع يعمه ويستره كفى، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة جاز.
أما المرأة فالأفضل تكفينها في خمسة أثواب: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين، فهذا هو الأفضل كما ذكره أهل العلم، وجاء ...
ج: الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، هذا هو الأفضل، والمرأة تكفن في خمس قطع إزار وقميص وخمار ولفافتين، وإن كفن الميت في لفافة واحدة ساترة جاز سواء كان رجلًا أو امرأة، والأمر في ذلك واسع[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة ...
ج: تكفن كأمثالها في إزار وخمار وقميص ولفافتين ويغطى وجهها كغيرها ولكن بغير نقاب؛ لأن الرسول ﷺ نهى المحرمة عن النقاب، أما ستر وجهها بغير النقاب فلا بأس به ولا تطيب؛ لأنها محرمة[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 128).
ج: ليس في ذلك حد؛ لكن الثلاث تكفي في أعلاه وأسفله ووسطه، وإن اكتفي باثنتين فلا بأس لكن المهم ضبط الكفن حتى لا ينتشر[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 128).
ج: لا بأس أن يجعل على الجرح ما يمسكه[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 128).
ج: يغير الكفن، أو يغسل، ويجعل على محل النزيف شيء يمسكه مثل الشمع وغيره[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 129).