ج: تقف المرأة في وسط صفهن كما فعلت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما ولئلا تتشبه بالرجال في ذلك، ولا أعلم خلافًا بين أهل العلم في ذلك، ويستحب لها الجهر في الجهرية كالرجل لعظم الفائدة في ذلك، والله ولي التوفيق[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة من (المجلة العربية). ...
ج: إذا كانت تصلي بالنساء فيشرع لها أن تجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية حتى تسمعهن ويستفدن من كلام الله ولا يشترط لذلك عدد معين، لكن إذا لم يكن معها إلا امرأة واحدة وقفت عن يمينها فإن كن أكثر وقفن عن يمينها وشمالها وكانت الإمامة في الوسط[1].
من برنامج ...
ج: لا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا تصح صلاته خلفها لأدلة كثيرة، وعلى المذكور أن يعيد صلاته. وفق الله الجميع[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/131).
ج: عليك أن تصلي الركعتين اللتين أدركتهما، وأن تجلس للتشهد الأول بالنسبة إليك وهو التشهد الأخير بالنسبة للمأمومين، والأفضل أن تصلي على النبي ﷺ ثم تقوم وتشير إليهم بأن يجلسوا حتى تفرغ من قضاء الركعتين، ثم تسلم بهم جميعًا؛ لأنك معذور في هذه الحالة، وهم ...
ج: الأفضل أن يستنيب الإمام من يصلي بقية الصلاة إذا عرض له ما يوجب انصرافه من الصلاة، فإن لم يتيسر ذلك أتم كل واحد لنفسه، وإن انتظروا حتى يرجع ويصلي بهم فلا بأس، وقد استناب عمر لما طعن وهو في الصلاة عبدالرحمن بن عوف فأتم الصلاة بالناس، فإذا كان النائب ...
ج: إذا قدم الإمام رجلًا من المأمومين عند احتياجه إلى قطع الصلاة جاز في أظهر أقوال أهل العلم، وقد روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما، وفعله عمر لما طعن وهو في الصلاة، فإنه قدم عبدالرحمن بن عوف ليتم الصلاة. والقصة في صحيح البخاري.
وكذا لو قدم المأمومون ...
ج: المشروع للإمام إذا أحدث في الصلاة، أو تذكر أنه دخلها على غير طهارة أن ينصرف ويستخلف من يكمل الصلاة بالناس، كما فعل عمر لما طعن في صلاة الفجر، فإنه استخلف عبدالرحمن بن عوف وكمل بالناس الصلاة. فإن لم يستخلف شرع لمن خلفه أن يتقدم أحدهم ويكمل بالناس، ...
ج: إذا لم يذكر إلا بعد السلام فصلاة الجماعة صحيحة وليس عليهم إعادة، أما الإمام فعليه الإعادة.
أما إن ذكر وهو في أثناء الصلاة فإنه يستخلف من يكمل بهم صلاتهم في أصح قولي العلماء لقصة عمر ، فإنه لما طعن استخلف عبدالرحمن بن عوف فأتم بهم الصلاة ولم يستأنف. ...
ج: صلاة المأمومين صحيحة، أما الإمام فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة؛ لقول النبي ﷺ: لا تقبل صلاة بغير طهور[1] خرجه الإمام مسلم في صحيحه[2].
رواه مسلم في (كتاب الطهارة) باب وجوب الطهارة للصلاة برقم (224) والترمذي في (الطهارة) برقم (1).
نشرت في (كتاب الدعوة)، (الجزء ...
ج: الصواب: أن المشروع للإمام أن يستخلف من يكمل بهم الصلاة، كما فعل عمر لما طعن وهو يصلي استخلف عبدالرحمن بن عوف فأتم بهم صلاة الفجر، فإن لم يستخلف بهم الإمام تقدم بعض من وراءه فأكمل بالناس، فإن استأنفوا الصلاة من أولها فلا حرج في ذلك؛ لأن المسألة ...
ج: هذا الذي فعله الشخص المذكور هو الصواب، وهو الواجب عليه، أما الجماعة فصلاتهم صحيحة، لأنهم لم يعلموا حاله حين الصلاة. والله ولي التوفيق[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/139).
ج: أفيدك بأنه إذا تذكر الإمام في أثناء الصلاة أنه على غير وضوء حرم عليه الاستمرار في الصلاة، وإذا استمر حتى انقضاء الصلاة ولم يعلم المأمومون بذلك فإن صلاتهم صحيحة، أما صلاته هو فهي باطلة؛ لقوله ﷺ: يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم.
أما ...
ج: الصواب أنه يستخلف من يصلي بهم كما فعل عمر لما طعن، وإن لم يستخلف واستخلفوا من أكمل بهم صحت صلاتهم، هذا هو الراجح من أقوال العلماء، وإن صلوا فرادى وأتموا لأنفسهم فلا بأس.
أما إذا كان قد أكمل بهم ثم تذكر أنه صلى بغير وضوء صحت صلاتهم ويعيد لنفسه[1].
من ...
ج: لا يجوز له أن يكمل الصلاة وهو على غير طهارة، وعليه أن ينصرف ويتوضأ ويصلي فإن لم يستطع لكثرة الصفوف جلس حتى تنتهي الصلاة، ثم يخرج ويتطهر ويصلي لقول الله : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] وقول النبي ﷺ: لا تقبل صلاة بغير طهور أخرجه ...
ج: إذا كان الإمام تأخر عن الموعد المعتاد وتقدم بعض المأمومين وصلى بالناس فلا حرج، وصلاته صحيحة، وصلاتهم صحيحة؛ لأن الرسول ﷺ لما تأخر صلى عبدالرحمن بن عوف بالناس، ولم ينكر عليه النبي ﷺ، بل أقره على ذلك وصلى معهم ما بقي من الصلاة، فقد ثبت عنه ﷺ أنه كان ...