ج: الصواب أنه يستخلف من يصلي بهم كما فعل عمر لما طعن، وإن لم يستخلف واستخلفوا من أكمل بهم صحت صلاتهم، هذا هو الراجح من أقوال العلماء، وإن صلوا فرادى وأتموا لأنفسهم فلا بأس.
أما إذا كان قد أكمل بهم ثم تذكر أنه صلى بغير وضوء صحت صلاتهم ويعيد لنفسه[1].
أما إذا كان قد أكمل بهم ثم تذكر أنه صلى بغير وضوء صحت صلاتهم ويعيد لنفسه[1].
- من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في ندوة في الجامع الكبير في الرياض. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/142).