ج: إذا قدم الإمام رجلًا من المأمومين عند احتياجه إلى قطع الصلاة جاز في أظهر أقوال أهل العلم، وقد روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما، وفعله عمر لما طعن وهو في الصلاة، فإنه قدم عبدالرحمن بن عوف ليتم الصلاة. والقصة في صحيح البخاري.
وكذا لو قدم المأمومون أحدهم إذا كانوا قلة أو قدمه بعضهم إذا كانوا كثيرًا، وكذا لو تقدم أحدهم وأتم الصلاة دون أن يقدمه أحد، قال أبو محمد ابن قدامة رحمه الله في المغني بعد أن استدل للرأي الراجح وهو جواز الاستخلاف: إذا ثبت هذا فإن للإمام أن يستخلف من يتم بهم الصلاة كما فعل عمر ، وإن لم يستخلف فقدم المأمومون منهم رجلًا فأتم بهم جاز، وإن صلوا وحدانا جاز، قال الزهري في إمام ينوبه الدم أو يرعف أو يجد مذيًا: ينصرف وليقل أتموا صلاتكم. انتهى.
ولا شك أن تقدم أحد المأمومين ليتم بهم الصلاة أولى من إتمامهم الصلاة فرادى وليس الاستخلاف من الإمام ولا من المأمومين شرطًا في صحة الصلاة بعد خروج الإمام منها، فإنه لو تقدم أحد الجماعة عند إقامة الصلاة وصلى بهم دون أن يقدمه أحد منهم فإن صلاته وصلاتهم وراءه صحيحة، فكذا لو تقدم في أثناء الصلاة ليتم الصلاة بعد خروج الإمام وإن لم يقدمه أحد؛ لأن تقدمه يتضمن نية الإمامة، ومتابعتهم له تتضمن قصدهم الائتمام به، ولأن الصلاة جماعة مطلوبة شرعًا فما كان محققًا لها أولى من عدمه، والله ولي التوفيق[1].
وكذا لو قدم المأمومون أحدهم إذا كانوا قلة أو قدمه بعضهم إذا كانوا كثيرًا، وكذا لو تقدم أحدهم وأتم الصلاة دون أن يقدمه أحد، قال أبو محمد ابن قدامة رحمه الله في المغني بعد أن استدل للرأي الراجح وهو جواز الاستخلاف: إذا ثبت هذا فإن للإمام أن يستخلف من يتم بهم الصلاة كما فعل عمر ، وإن لم يستخلف فقدم المأمومون منهم رجلًا فأتم بهم جاز، وإن صلوا وحدانا جاز، قال الزهري في إمام ينوبه الدم أو يرعف أو يجد مذيًا: ينصرف وليقل أتموا صلاتكم. انتهى.
ولا شك أن تقدم أحد المأمومين ليتم بهم الصلاة أولى من إتمامهم الصلاة فرادى وليس الاستخلاف من الإمام ولا من المأمومين شرطًا في صحة الصلاة بعد خروج الإمام منها، فإنه لو تقدم أحد الجماعة عند إقامة الصلاة وصلى بهم دون أن يقدمه أحد منهم فإن صلاته وصلاتهم وراءه صحيحة، فكذا لو تقدم في أثناء الصلاة ليتم الصلاة بعد خروج الإمام وإن لم يقدمه أحد؛ لأن تقدمه يتضمن نية الإمامة، ومتابعتهم له تتضمن قصدهم الائتمام به، ولأن الصلاة جماعة مطلوبة شرعًا فما كان محققًا لها أولى من عدمه، والله ولي التوفيق[1].
- من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/134).