ج: صلاة المأمومين صحيحة، أما الإمام فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة؛ لقول النبي ﷺ: لا تقبل صلاة بغير طهور[1] خرجه الإمام مسلم في صحيحه[2].
- رواه مسلم في (كتاب الطهارة) باب وجوب الطهارة للصلاة برقم (224) والترمذي في (الطهارة) برقم (1).
- نشرت في (كتاب الدعوة)، (الجزء الثاني)، ص (92). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/137).