ج: الصواب: أن المشروع للإمام أن يستخلف من يكمل بهم الصلاة، كما فعل عمر لما طعن وهو يصلي استخلف عبدالرحمن بن عوف فأتم بهم صلاة الفجر، فإن لم يستخلف بهم الإمام تقدم بعض من وراءه فأكمل بالناس، فإن استأنفوا الصلاة من أولها فلا حرج في ذلك؛ لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم لكن الأرجح هو أن الإمام يستخلف من يكمل بهم لما ذكرنا من فعل عمر فإن استأنفوا فلا بأس، والله ولي التوفيق[1].
- من ضمن الأسئلة الموجهة إلى سماحته من بعض طلبة العلم، وطبعها الأخ / محمد الشايع في كتاب. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/138).