ج: الأفضل أن يستنيب الإمام من يصلي بقية الصلاة إذا عرض له ما يوجب انصرافه من الصلاة، فإن لم يتيسر ذلك أتم كل واحد لنفسه، وإن انتظروا حتى يرجع ويصلي بهم فلا بأس، وقد استناب عمر لما طعن وهو في الصلاة عبدالرحمن بن عوف فأتم الصلاة بالناس، فإذا كان النائب ليس خلف الإمام وخطا خطوات قليلة إلى محل الإمامة فلا بأس؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك لما صلى بالناس على المنبر ثم نزل فسجد بالأرض ليعلمهم الصلاة في مثل هذا، وليأتموا به. وهكذا في صلاة الكسوف لما عرضت عليه الجنة تقدم خطوات فتقدم الناس معه، ولما عرضت عليه النار تأخر وتأخروا. والله ولي التوفيق[1].
- من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/133).