ج: جميع الأيام المذكورة الأربعة والثمانية كلها أيام حيض، فعليكِ أن تدعي الصلاة والصوم فيها، ولا يحل لزوجكِ جماعكِ في الأيام المذكورة، وعليك أن تغتسلي بعد الأربعة وتصلي، وتحلين لزوجك مدة الطهارة التي بين الأربعة والثمانية، ولا مانع من أن تصومي فيها.
فإذا ...
ج: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء، وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء.
وقد روي ذلك عن عبدالرحمن بن عوف، وعبدالله بن عباس رضي الله عنهما، وهو قول جمهور أهل العلم.
وهكذا ...
ج: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جميعًا في أصح قولي العلماء؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور؛ كالمريض، والمسافر، وهي معذورة بسبب تأخر طهرها، وهكذا إذا طهرت وقت العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جميعًا ...
ج: إذا كانت لا تستطيع الخروج وحدها فلا حرج عليها، أما إن كانت تستطيع الخروج وحدها فالواجب عليها البدار بالخروج؛ لأن الحائض والنفساء والجنب لا يجوز لهم الجلوس في المساجد؛ لقوله جل وعلا: وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء: 43] ولما روي عن النبي ...
ج: النبي ﷺ قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب والله قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء:43].
فاستثنى الله عابر السبيل ...
ج: ذهاب المرأة إلى الحرم الشريف والصلاة مع الناس وقد نزلت بها العادة الشهرية -وهي: الحيض- وهي تعلم ذلك منكر عظيم لوجهين:
أحدهما: أنها لا صلاة لها، ليس لها أن تتلبس بالصلاة وهي بهذا الحدث، فذاك منكر عظيم وصلاتها باطلة.
الأمر الثاني: أنه ليس لها الجلوس في ...
ج: لا بأس أن تحضر الحائض والنفساء عند باب المسجد لسماع الدروس والمواعظ، لكن لا يجوز جلوسها في المسجد؛ لقول النبي ﷺ: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة من مندوب صحيفة المسلمون، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 220).
ج: إذا كان المبنى المذكور قد أعد مسجدًا ويسمع أهل الدورين الأعلى والأسفل صوت الإمام صحت صلاة الجميع، ولم يجز للحيض الجلوس في المحل المعد للصلاة في الدور الأسفل؛ لأنه تابع للمسجد، وقد قال النبي ﷺ: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب.
أما مرورها بالمسجد لأخذ ...
ج: الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالبا، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله ﷺ.
وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاثة أحوال:
أحدها: أن تكون مبتدئة، فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر، فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر إذا كانت المدة ...
ج: ليس للمرأة المذكورة وأمثالها التوقف عن الصلاة، بل يجب عليها أن تصلي على حسب حالها، وأن تتوضأ لوقت كل صلاة كالمستحاضة، وتتحفظ بما تستطيع من قطن وغيره، وتصلي الصلاة لوقتها، ويشرع لها أن تصلي النوافل في الوقت، ولها أن تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، ...
ج: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان، وحل لزوجها جماعها بإجماع أهل العلم. وليس لأقل النفاس حد محدود.
والله ولي التوفيق[1].
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1409) بتاريخ 7 / 4 / 1414 هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 225).
ج: إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أيامًا ثم عاد إليها الدم في الأربعين فإن صومها صحيح، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم -لأنه نفاس- حتى تطهر أو تكمل الأربعين، ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل وإن لم تر الطهر؛ لأن الأربعين ...
ج: النفساء كغيرها من النساء، لا حرج عليها في مغادرة بيتها للحاجة، فإن لم يكن حاجة فالأفضل لجميع النساء لزوم البيوت؛ لقول الله سبحانه: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب: 33] والله ولي التوفيق[1].
نشرت ...
ج: إذا أسقطت المرأة ما يتبين فيه خلق الإنسان؛ من رأس، أو يد، أو رجل، أو غير ذلك فهي نفساء، لها أحكام النفاس، فلا تصلي ولا تصوم، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يومًا.
ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان، وحل ...
ج: إن كان الإجهاض بعدما تخلق الطفل وبان أنه إنسان، كأن بان الرأس أو اليد ولو كان خفيًا، فإنه يكون نفاسًا، وعلى المرأة أن تدع الصلاة والصوم حتى تطهر، أو تكمل أربعين يومًا؛ لأن هذه نهاية النفاس، وإن طهرت قبل ذلك فعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، ...