ج: يجب غسل الدبر والقبل إذا خرج منهما الأذى من الغائط والبول، أما إذا لم يخرج منهما شيء، وإنما أحدث الإنسان ريحًا أو نومًا، أو مس فرجه من غير حائل، أو أكل لحم الإبل، فإنه يكفيه الوضوء: وهو غسل الوجه واليدين مع المرفقين، ومسح الرأس والأذنين، وغسل الرجلين مع الكعبين، ولا يشرع له الاستنجاء في هذه الحالة؛ لأنه لم يخرج منه بول ولا غائط ولا ما في حكمهما، فإن خرج منه بول فقط فإنه يكفيه غسل طرف الذكر عن البول، ولا يشرع له غسل الدبر إذا لم يخرج منه شيء، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، كما تقدم، ويدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق.
والله ولي التوفيق[1].
والله ولي التوفيق[1].
- سؤال موجه من ع س من الرياض في مجلس سماحته، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 36).