ج: إذا لم يؤذن المؤذن في أول الوقت لم يشرع له أن يؤذن بعد ذلك إذا كان في المكان مؤذنون سواه قد حصل بهم المطلوب، وإن كان التأخير يسيرا فلا بأس بتأذينه، أما إذا لم يكن في البلد سواه فإنه يلزمه التأذين ولو تأخر بعض الوقت؛ لأن الأذان في هذه الحال فرض كفاية، ولم يقم به غيره فوجب عليه؛ لكونه المسئول عن ذلك؛ ولأن الناس ينتظرونه في الغالب.
أما المسافر فيشرع له الأذان وإن كان وحده؛ لما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد أنه قال لرجل: إذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، وَرَفَع ذلك إلى النبي ﷺ؛ ولعموم الأحاديث الأخرى في شرعية الأذان وفائدته[1].
أما المسافر فيشرع له الأذان وإن كان وحده؛ لما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد أنه قال لرجل: إذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، وَرَفَع ذلك إلى النبي ﷺ؛ ولعموم الأحاديث الأخرى في شرعية الأذان وفائدته[1].
- من ضمن الفتاوى المهمة المتعلقة بأركان الإسلام الخمسة. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 349).