السؤال:
توفي والدي، وقد وصى بثلث ماله في أضحية له، ولوالديه، وحيث عنده مال قبل الوفاة، وله استحقاق من وظيفته، وله دين، السؤال: هل الثلث من جميع هذه الأموال، أم من بعضها؟ وهل الثلث لغرض الأضحية؛ حتى ينتهي، أو هل يمكن وضع بعضه في عمارة، أو فرش لبعض المساجد؟
السؤال:
توفى رجلٌٌ وترك بناته خلفه، ولم يجد محرمًاً لهذه البنات ليقوم عليهنَّ إلَّا رجلًاً صالحًاً من جماعته، فأوصى بالرجل الصالح أن يأخذ بناته، ويجعلهن عنده، فأخذ البنات، وربِّاهن، وأحسن تربيتهن، وزوجهن -جزاه الله خيرًاً- ولكن هذه البنات حالياً يسلمن عليه، فهل يحل له السلام عليهن ومصافحهتن؟
السؤال:
السؤال الثالث أيضًا من هذه القائمة: ما حكم الإسلام من ظاهرة الاستمناء بالكف؟
السؤال:
ورد في تفسير ابن كثير في ذكر الدعاء المذكور لحفظ القرآن من الحديث عندما جاء علي بن أبي طالب، وذكر للرسول أنه يتفلت منه القرآن، فقال له: صل أربع ركعات ليلة الجمعة، في الركعة الأولى الفاتحة، ويس إلى آخر الحديث؟
السؤال:
بعض الذين يقيمون الموالد، ويحتفلون بليلة الإسراء، والمعراج، يقولون: نحن نقصد الذكر، والصلاة على الرسول، ويقولون: إن العلماء لم ينكروا على الاحتفال باليوم الوطني، وغيره من هذا القبيل، فكيف نعترض على المولد؟
السؤال:
النداء إلى الصلاة في هذا العصر يسمع من مسافات بعيدة جدًا بواسطة الميكرفونات، فكم كانت المسافة التي كان الأذان التي يسمع منها في وقت الرسول ﷺ؟
السؤال:
طيب الرضاع من المرأة الكبيرة، ودرت على طفل صغير، ورضعته، يعتبر رضاعًا شرعيًا؟
السؤال:
قال ﷺ: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة؛ فليتزوج.. إلى آخر الحديث، هل الصوم المطلوب متتابع، أم متقطع؟
السؤال:
ما رأي سماحتكم في ضعف الوازع الروحي، والوجداني أمام زحف المادة، وضعف رسالة المساجد؟
السؤال:
كانت عندي وليمة، وكان هناك شخص لم يرض أن يقوم معنا، فحلفت عليه، وقلت له: قم، وهكذا عليّ الحرام أنك تقوم، فأرجو من فضيلتكم أن تنصحونا بذلك؟
السؤال:
هناك بعض الساعات الحائطية في المساجد تصدر أصوات الجرس الموسيقي، فما حكم ذلك؟
السؤال:
هل يجوز للمصلي أن يضع نعليه سترة له في الصلاة؟
السؤال:
قد يبول الأطفال أحيانًا على فرش البيت، فهل يكتفى بوضع سجادة للصلاة فوق الفرش؟
السؤال:
وكذلك سؤال آخر: غضب رجل من زوجته، فأقسم عليها يمينًا بالحرام منها أن لا يطأها مدة سنة كاملة، فما تحليل هذا الحلف؟ وما كفارته؟
السؤال:
هل يجب على الغلام غير البالغ أن يجعل إزاره فوق كعبيه؟