حكم الإسبال لغير البالغ

السؤال:

هل يجب على الغلام غير البالغ أن يجعل إزاره فوق كعبيه؟

الجواب:

يجب على الذكر أن يكون إزاره، وسراويله، وقميصه لا يزيد عن الكعب، ولو كان ما بلغ، قال النبي ﷺ: ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار وقد بين ﷺ أن الإسبال من الكبائر، قال: ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم وذكر المسبل. 

فلا يجوز للرجل، ولو كان ما بلغ الحلم، ليس له أن يسبل ثيابه، وليس له أن يلبس الحرير، والذهب؛ لأنه مخاطب بذلك ممنوع، على وليه أن يمنعه من ذلك.

والنساء يرخين الثياب حتى يغطين أقدامهن؛ لأنهن فتنة عورة، ومن المصائب أنه الآن وجد العكس، صار الرجل -والعياذ بالله إلا من هداه الله- يرخي ثيابه، ويجرها، وصارت المرأة ترفع ثيابها، فهذا انتكاس، نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله العافية. 

فتاوى ذات صلة