الجواب:
إذا حلف أن لا يطأها؛ فعليه كفارة يمين، إذا قال: عليه الحرام أنه لا يطأها شهرًا، أو سنة، أو يومًا، أو سنتين، أو أكثر؛ فهذا حكمه حكم اليمين.
أما إذا قال: هي حرام علي، وجعلها كظهر أمه، أو كظهر أخته؛ فهذا حكمه حكم الظهار، تحرم عليه حتى يعتق رقبة، فإن لم يجد؛ صام شهرين متتابعين، فإن عجز؛ أطعم ستين مسكينًا.
أما إذا قال: عليه الحرام ما يطأها، أو عليه حرام ما يكلمها، أو عليه حرام ما ينام معها، فهذا حكمه حكم اليمين.