حكم من أقسم بالحرام أن لا يطأ زوجته سنة كاملة

السؤال:

وكذلك سؤال آخر: غضب رجل من زوجته، فأقسم عليها يمينًا بالحرام منها أن لا يطأها مدة سنة كاملة، فما تحليل هذا الحلف؟ وما كفارته؟

الجواب:

إذا حلف أن لا يطأها؛ فعليه كفارة يمين، إذا قال: عليه الحرام أنه لا يطأها شهرًا، أو سنة، أو يومًا، أو سنتين، أو أكثر؛ فهذا حكمه حكم اليمين.

أما إذا قال: هي حرام علي، وجعلها كظهر أمه، أو كظهر أخته؛ فهذا حكمه حكم الظهار، تحرم عليه حتى يعتق رقبة، فإن لم يجد؛ صام شهرين متتابعين، فإن عجز؛ أطعم ستين مسكينًا.

أما إذا قال: عليه الحرام ما يطأها، أو عليه حرام ما يكلمها، أو عليه حرام ما ينام معها، فهذا حكمه حكم اليمين.

فتاوى ذات صلة