حكم الجمع والقصر لمن سافر أكثر من أربعة أيام

السؤال:

خرجت مع كفيلي إلى البر، ونقيم في مزرعة، وقد بقينا حتى الآن مدة شهر، وما زلنا، فما حكم القصر، والجمع في الصلاة؟ 

الجواب:

إذا خرج الإنسان إلى مزرعة، أو إلى النزهة، فهو على تفصيل، إن أراد الإقامة أكثر من أربعة أيام في محله، وعزم على هذا، فالذي عليه الجمهور أنه يتم الصلاة، وهو الأحوط له أن يتم أربعًا، أما إذا كان ما عنده نية، ما يدري كم يقيم؟ يقيم يومين، أو ثلاثًا، أو أربعًا، ما عنده جزم، فهذا الأفضل له أن يصلي قصرًا ثنتين ثنتين، الظهر، والعصر، والعشاء ثنتين، ولا بأس أن يجمع إذا كان ما عنده أي جزم، هل يقيم يومين، أو ثلاثًا، أو أربعًا، أو أكثر، ما يدري، أو ينتظر ناسًا يجونه، أو يبحث عن ضالة، يعني قد سافر لها مسافة قصر، أو يطلب خصيمه يدوره، ما عنده الجزم على أيام معلومة، فهذا يقصر.

أما إذا عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام؛ فإنه يتم أربعًا عند جمهور أهل العلم؛ لأن الرسول ﷺ عزم على إقامة أربعة أيام في مكة، وهو يقصر؛ فدل على أن الأيام الأربع لا تمنع من القصر، والأصل بعد ذلك الإتمام. 

السؤال: ويجمع إذا أبيح له القصر؟
الجواب: إذا أبيح له القصر له الجمع، وترك الجمع أفضل، المقيمين ترك الجمع لهم أفضل إذا كانوا مقيمين ،كل الصلاة في وقتها أفضل.

السؤال: إذا مرت عليه أربعة أيام أو خمسة أيام؟
الجواب:  إذا كان ما عزم على شيء معلوم فيقصر ولو مر عليه سنة، إذا كان ما عين ما يدري كم يقيم ينتظر مثلاً ضالة  روح يدورها ، أو عبد آبق أو خصيم رجل يدوره ، أو ما أشبه ذلك.

فتاوى ذات صلة