حكم القيام إلى الخامسة سهوًا في صلاة رباعية

السؤال:

صليت إمامًا في صلاة الظهر، وفي الركعة الرابعة حدث عندي شك هل أتيت بالرابعة، أم لا؟ ونهضت لأجل أن آتي بالرابعة، وسبح المأمومون، وطبعًا جلست للتشهد، فهل عليّ سجود للسهود، ومتى أسجد؟ 

الجواب:

إذا شك في الرابعة هل هي الرابعة، أو الثالثة، فقام ليأتي بالرابعة، فنبه؛ فإنه يجلس، ويتشهد، ويكمل، ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم؛ لأنه حينئذ بنى حين قام، أراد البناء على اليقين، والرسول أمر من بنى على اليقين أن يسجد للسهو قبل أن يسلم، السنة أن يسجد قبل أن يسلم.

أما الذي نقص ركعة، أو نقص ركعتين مثلًا فهذا الأفضل له أن يكون سجوده بعد السلام، يكمل صلاته إذا نُبه، ثم بعد ما يقرأ التحيات، والدعاء؛ يسلم، ثم بعد ذلك يسجد للسهو سجدتين، كما فعل النبي ﷺ في قصة ذي اليدين لما سلم عن ركعتين، وحديث عمران بن حصين لما سلم عن ثلاث، كمل صلاته وسلم منها، ثم سجد للسهو بعد ذلك.

فتاوى ذات صلة