حكم الطلاق بالثلاث حال الغضب

السؤال: هذه أول رسالة في حلقتنا اليوم من المستمع علي عبدالله الزهراني من الباحة، يقول: أنا رجل متزوج من ابنة عمي، ومشكلتي هي أهل زوجتي فهم يحاولون إيقاع المشاكل بيني وبينها بتحريضها على كثرة الطلبات، والإسراف في مالي، وعصياني فيما آمرها به، حتى الصلاة لا تصليها، وذات مرة حاولت معها أن تصلي فرفضت فغضبت منها، وقلت لها: أنت طالق بالثلاث، ولم أكن أقصد، وخصوصًا أن عندي منها ولد، ولكني أخاف أن يملوا قلبه علي حقدًا وكراهية، فما رأيكم في هذه القضية وفي الطلاق؟ أفيدوني، بارك الله فيكم.

حكم الجماع قبل كفارة الظهار والخلوة بالأجنبية

السؤال: هذا سؤال من السائل (ع. ط. أ. هـ) من الرياض، يقول: أنا رجل متزوج، وقد غضبت من فعل فعلته زوجتي فلم أتمالك نفسي ثم قلت لها: أنت علي كظهر أمي، ثم كررت ذلك مرات ومرات، وطردتها إلى بيت أبيها لمدة ثلاثة أشهر، وبعد مضي هذه المدة راجعتها لفرط حبي لها، وقد أنجبت أربعة أطفال منذ رجوعها، وإلى اليوم ما زلت أذكر ذلك الموقف المشؤوم، علمًا بأني لم أكفر عن ظهاري طيلة هذه المدة. ثم نقلت من مقر عملي القديم إلى مدينة بعيدة عن موطني، ومقر أهلي، فتركت هذه الزوجة هي ووالدتي وأولادي منها، ثم قضيت تسعة أشهر بعيدًا عنهم، وبعد هذه المدة رجعت إليهم في عطلة سنوية وعند وصولي إليهم، وسؤالي عن أحوالهم، وطريقة حياتهم في مدة غيابي أجابني ابني الأكبر بأن فلانًا من الناس يقيم عندنا في بيتنا، علمًا بأن هذا الرجل المذكور واحدًا من أقارب زوجتي، ولكنه ليس من محارمها، ولا حتى ممن كانوا يزورون بيتي طيلة فترة وجودي، وعندما علمت ذلك من ابني سألت زوجتي عن سبب مجيء ذلك الرجل ليقيم في بيتي، وأنا غائب عنه، ودون إذني، فأجابت إجابة واهية تقول فيها: طلب مني ذلك، فاستحيت أن أمنعه؛ لأنه أحد أقاربي، وأنا أشك في صحة مقصدها في تصرفها الأول والثاني، وليس عندي ما يؤكد صدق ظنوني فيها، وعمومًا أطلب منكم رأيكم من الناحية الشرعية؛ لأنني لا أريد أن أتصرف إلا وفق الشريعة الإسلامية التي تحمي زوجتي مني، وتحميني منها، فهل أطلقها، وأشرد أولادي وبناتي أم أبقيها هي وأولادها وأتزوج غيرها أم أصبر معها حتى يأتي الله بالفرج؟ علمًا بأنني أستطيع أن أعول أكثر من امرأة. وما الحكم في ظهاري الأول الذي أرجعتها بعده دون كفارة؟ أفيدوني، جزاكم الله خيرًا.

عدة الحامل والفرق بين البينونة الصغرى والكبرى

السؤال: هذه رسالة من السائلة هيام هشام غولي، من العراق، محافظة البصرة، في الواقع رسالتها مطولة، ولكن لا تتضح الصورة إلا بقراءتها، تقول: طلقني زوجي وأنا في بداية الشهر التاسع من الحمل عند قاضي المحكمة الشرعية في بلدنا، وردد زوجي صيغة الطلاق بعد القاضي، ومن ضمن هذه الصيغة أنه قال: طلقة واحدة رجعية، ثم بعد مضي ثمانية عشر يومًا من الطلاق وضعت حملي البكر، ثم ذهبنا أنا ووالدتي وزوجي إلى الشيخ لترديد صيغة الطلاق ثانية عنده؛ لأننا لا نبقي على عقد المحكمة، أو طلاقها إلا بعد ترديد الصيغة عند الشيخ، بالرغم من أن الصيغتين لا تختلفان جوهريًا عن بعضهما، إلا أن صيغة الشيخ تكون مطولة أكثر من لفظ القاضي، المهم أننا ذهبنا إلى الشيخ، وهو شيخ جليل، لا أشك في نزاهته، وقبل أن يطلقني سألني عما إذا كنت قد وهبت لطليقي شيئًا من مهري المؤجل، فأجبته بنعم، وأنا بالفعل قد فعلت ذلك مقابل استلام الباقي نقدًا، فعندها قال الشيخ: إذًا طلاقكما يكون خلعيًا، وفعلًا طلقني منه خلعيًا، بالرغم من كراهيتنا نحن الزوجين أنا ووالد طفلي لهذا الطلاق الخلعي، ثم صدقنا ورقة الطلاق التي أخذتها من الشيخ داخل المحكمة واعترفت المحكمة بخلعية طلاقنا، واعتبرته بائنًا بينونة صغرى حسبما ورد في مضمون ورقة الطلاق المصدقة.  وسؤالي: إن زوجي يرغب في رجوعي له، وأنا كذلك، خاصة وفي رجوعنا حفاظًا على مستقبل ابننا الوحيد، فهل يجوز لي أن أرجع له بالرغم من أن الشيخ طلقنا خلعيًا بعد طلاق المحكمة التي كانت صيغته عبارة عن طلقة واحدة رجعية، مع أن المدة بين الطلاقين كانت ثمانية عشرة يومًا، ولم يرجعني زوجي خلالها، وإنما بقيت مطلقة وملتزمة بالعدة إلى أن وضعت حملي، ثم ذهبنا للشيخ كما بينت سابقًا؟  وإذا كان لا يجوز لي الرجوع لطليقي إلا بعد الزواج بآخر وتطليقي منه، فهل يجوز لي أن يكون هذا الزواج صوريًا فقط، ويستمر لمدة قصيرة بعد العقد، ثم يحدث الطلاق؟ وإذا كان هذا أيضًا لا يجوز فهل يجوز لي أن أرجع لوالد طفلي مباشرة دون التزوج بآخر مقابل إعطائي كفارة أو مقابل صيام أو أي عمل آخر ترشدونا إليه؟ أفيدوني -أحسن الله لكم- فمستقبلي وطفلي متوقف على إجابتكم التي أتمنى من الله أن تكون واضحة مبينة كعهدي بإجاباتكم السليمة، ومهما تكن الإجابة فإني لا أجرؤ أن أتعدى حدود الله ، علمًا أنني قد التزمت بالعدة إلى أن وضعت حملي على حسب طلاق المحكمة، ولم ألتزم بالعدة بعد طلاق الشيخ، ولكن عند تصديق ورقة الطلاق المأخوذة من السيد في المحكمة جاء فيها أن علي التزام العدة الشرعية، وحدد تاريخها من تاريخ الطلاق، ولكني لم ألتزم بها، فهل علي كفارة إن وجبت هذه العدة؟

صورة بيع المسلم على بيع أخيه

السؤال:  هذه في البداية رسالة من السائل عبدالله الدوسري، من الرياض، يقول: ذهبت يومًا من الأيام إلى سوق السيارات المسمى بالحراج، ووقفت عند سيارة أريد شراءها، وسألت صاحبها: بكم هذه؟ فقال لي مثلًا: بعشرة آلاف ريال، فأخذت أنظر في السيارة وأتفحصها، ثم جاء رجل وسأل صاحبها: بكم هذه؟ فقال له مثلما قال لي، فزاد هذا الرجل مائتين، وقال صاحب السيارة: هي من نصيبك، فتردد الرجل، وقال: سأذهب أشاور، ونحن لا زلنا عند السيارة، فقال صاحبها: إذا كنتم تريدونها بهذا السعر فخذوها بما أراد هذا الرجل شراءها به، فاشتريناها منه، فهل فعلي هذا يعتبر من بيع المسلم على بيع أخيه، أو شرائه على شرائه؟ إذا كان كذلك، فأرشدونا ماذا نفعل الآن؟

حكم سفر المرأة للعمرة مع زوج البنت

السؤال: هذه رسالة من السائلة (م. س. الهاجري) من الخرج، تقول: امرأة قامت بأخذ عمرة في بيت الله الحرام، وكان المحرم الذي يرافقها هو زوج ابنتها، فهل تصح عمرتها ويعتبر لها محرمًا أم لا؟ وماذا تفعل لو كان غير محرم لها؟ هل عليها أن تعيد عمرتها، أم تصح حتى لو كانت الواجبة؟