الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فلا حرج في ذلك؛ لأن صاحب السيارة لم يبعها على ذاك الذي قال: أشاور، بل تركه، وقال: إن كنتم تريدون شراءها بهذا فخذوها، فما دام المالك لم يرض ببيعها على من قال: عشرة آلاف ومائتين، وسوف أشاور لما قال: نعم، وأراد بيعها على من حضر فلا بأس، من حضر وأخذها بعشرة آلاف ومائتين فلا بأس؛ لأن صاحب السيارة لم يجزم ببيعها على ذاك، بل لما قال له: سوف أشاور، أعرض عنه، وقال: من أراد أن يأخذها بكذا وكذا، فهذا معناه أنه لم يرض بانتظاره، وأراد أن يبيعها في الحال.
فأنت -يا أيها السائل- إذا كنت أخذتها بما قال فلا بأس، وليس هذا من بيع المسلم على بيع أخيه، نعم البيع على بيع أخيه إذا باعها عليك وانتهى الأمر فليس لأحد أن يزيد عليك، هذا معناه، أما ما دام يقول: من أراد أن يشتري فله الشراء فهو حتى الآن ما باع على أحد، نعم.
المقدم: لو تتفضلون بذكر مثال لبيع الرجل على بيع أخيه لعله يتضح؟
الشيخ: المثال واضح؛ إذا باع السيارة عليه قال: نصيبك بعشرة آلاف أو بأقل أو بأكثر فليس لأحد بعد هذا أن يزيد عليه لا في المجلس ولا بعده؛ ولهذا الرسول ﷺ نهى عن بيع المسلم على بيع أخيه، وهكذا الشراء على شرائه ما يجوز، ما دام قال: نصيبك هي لك فليس لأحد أن يشتري على شرائه أو يقول له: بع بكذا وكذا، ولا يبيع على بيع أخيه، يذهب للذي شراها بعشرة آلاف، ويقول له: عندي سيارة أحسن منها، أريد أعطيك إياها بتسعة آلاف أو بعشرة آلاف حتى يهون عن هذا، فليس له البيع على بيع أخيه ولا الشراء على شراء أخيه، فالشراء على شرائه أن يأتي واحد ويقول: أنا آخذها بأكثر، هذا لا يجوز، والبيع على بيعه كونه يذهب للمشتري ويقول: أعطيك سيارة أحسن منها بكذا وكذا، أو مثلها بأقل منها، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.