الجواب:
أولًا: ردك إياها وجماعك إياها بعد الظهار قبل الكفارة هذا منكر ومحرم، وقد عصيت الله في ذلك؛ لأن الله سبحانه إنما أباح لك ذلك بعد الكفارة، فعليك أن تتوب إلى الله وأن تبادر بالكفارة قبل أن تقربها عليك أن تمسك عن قربانها حتى تبادر بالكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، ثلاثين صاعًا قبل أن تقربها، وعليك التوبة إلى الله -جل وعلا- والندم على ما مضى منك، والإقلاع من ذلك، والعزم ألا تعود في ذلك عزمًا صادقًا، هذا هو الواجب عليك من جهة الظهار، فإذا كنت لا تستطيع العتق ولا الصيام فعليك أن تطعم ستين مسكينًا، ستين فقيرًا ثلاثين صاعًا من التمر أو من الحنطة أو من الأرز لكل مسكين نصف صاع، مقدار كيلو ونصف تقريبًا، هذا هو الواجب عليك، وعليك أن تمسك عن جماعها حتى تخرج هذه الكفارة، الصيام إن قدرت أو الإطعام بعد ذلك، فهي مرتبة: أولًا العتق، ثم الصيام إن قدرت، ثم الإطعام فهو الأخير الإطعام، ستين مسكينًا ستين فقيرًا ثلاثين صاعًا من الحنطة أو التمر أو الأرز تفرقها عليهم، كل واحد له نصف الصاع؛ كيلو ونصف بالوزن.
أما هذا الرجل الذي صار إلى البيت فلا شك أن هذا منكر، ويوجب الريبة، وهي قد أخطأت، وكذلك أهلك حين أقروها على هذا، أمك وأهلك الذين أقروها على بقائه في البيت، لكن إذا كانت هناك أسباب وجيهة لوجوده في البيت من حاجة، وعدم وجود مكان له يستقر فيه، والوالدة وأهلك قد رضوا بهذا لأجل ..... يأكل عندهم، وليس هناك ريبة، فالحمد لله.
أما إن كان هناك ريبة فإن الواجب طرده من البيت، والواجب توبيخها أيضًا، والإنكار عليها، ولا مانع من تأديبها التأديب المناسب الذي لا يجرح ولا يكسر، لا يجرح لحمًا ولا يكسر عظمًا، حتى لا تعود لمثل هذا، وزوجتك باقية في عصمتك.
وإن كانت ألمت بشيء فعليها التوبة إلى الله فيما بينها وبين الله، والتوبة تجب ما قبلها، وهي زوجتك، وعليك ملاحظتها، وتوصي أهلك بملاحظتها، وعليك أن تنصحها كثيرًا، وتخوفها من الله ، وتعلمها أن الخلوة بالرجل الأجنبي أمر محرم، وعدم الحجاب عن الأجنبي أمر محرم، والزنا من أقبح الكبائر، وأعظم السيئات، فعليك أن تنصحها وتوجهها إلى الخير، وتعلمها ما ينفعها، وتوصي أهلك بذلك، وتوصي أهلها بذلك أيضًا، ولعل الله -جل وعلا- يهديها ويوفقها فتصلح الأحوال بينك وبينها، ونسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق، نعم.
المقدم: لو حصل أولاد خلال هذه العشرة المحرمة بعد الظهار، وقبل أن يكفر، فما الحكم؟
الجواب: هذا شيء آخر يسأل عنه أهل العلم إذا وقع شيء، يسأل أهل العلم القضاة في بلده، أو يكتب إلينا في ذلك، لا نستعجل في هذا، نعم، نسأل الله العافية.