الجواب: ليس له ذلك ولا يجوز؛ لقول النبي ﷺ: لا ضرر ولا ضرار حتى لو كان محتاجاً ليس له أن يضرك وعليه أن يستعمل أسباباً أخرى كالقرض والتجارة والأسباب التي يستطيعها في جلب المال، أما أن يضرك فليس له ضررك، فلا يأخذ مالك الذي تتزوج به أو تنفقه على أولادك أو ...
الجواب:
إذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة، فلا مانع من خروجه في بيت مستقل، ولا يلزمه طاعة والديه في هذا، لأن والديه لم ينظرا إلى حاله، ولم يرحما حاله، ولم يقدرا ظروفه التي أشارت إليها السائلة، فلا حرج عليه أن يخرج في بيتٍ مستقل، ويستسمح والديه، وإن ...
الجواب: إذا كانت الوالدة سمحت بذلك فليس عليك إثم، أما إذا كانت الوالدة غير سامحة وهي في حاجة إليك فالواجب عليك أن ترجع إليها وأن تبقى معها، لقضاء حوائجها وإيناسها والحرص على برها، فإن برها من أهم المهمات ومن أعظم الواجبات.
أما إذا سمحت عنك فلا بأس.
المقدم: ...
الجواب: خدمة المرأة لزوجها وأهل زوجها أمر يختلف بحسب العرف في البلاد، وكان أزواج النبي ﷺ يخدمن بيوتهن، وكانت فاطمة رضي الله عنها تخدم بيتها، في الطحن والعجن والخبز وغير ذلك؛ وكنس البيت ونحو ذلك. فالذي ينبغي للمرأة أن تخدم زوجها وتخدم البيت، وإذا كان ...
الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كان الأب قصر في النفقة والولد ضعيف ما يستطيع العمل عاجز، فإنه يأخذ من مال أبيه ما يسد حاجته، ولو بغير علمه، وهكذا الزوجة تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما يسد حاجتها وحاجة أطفالها؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن هند ...
الجواب: إذا كان الكذب لا يضر أحداً، إنما يخلصه من غضب أبيه ولا يضر أحداً فلا بأس بذلك، كأن يقول: ما ذهبت المحل الفلاني، ولا كلمت فلاناً، وذلك لا يضر أحداً، فلا بأس. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الجواب:
نعم هذا من العقوق إلا إذا أمرك بشيء لا يجوز شرعًا فخالفته، ليس هذا من العقوق؛ لأن الطاعة في المعروف لا في المعصية، فإذا عصيت والدك في المعروف هذا عقوق، وإذا أمرك بالصلاة، ولم تصل فهو عقوق، وإذا أمرك ببر والدتك وأبيت فهذا عقوق، وإذا نهاك ...
الجواب:
لا يلزم الأولاد أن يعطوا رواتبهم آباهم إذا كانوا في حاجة إليها، إنما يعطى من الفضل؛ لقول النبي ﷺ: لا ضرر ولا ضرار وقوله ﷺ: ابدأ بنفسك ثم من تعول فالإنسان يبدأ بنفسه وأهل بيته زوجته وأولاده، فإذا فضل شيئًا وأعطى والده فلا بأس، أما إن ...
الجواب:
الأولى لك أن تدعهم لأن الجد أب وبره مطلوب، ولعل في ذلك خيرًا للجميع، فالناس كثير والنساء كثير والحمد لله.
فالمشروع لك والأفضل لك فيما أرى التماس جماعة آخرين غير الجماعة التي لا يرضاها جدك لأسباب أشرت إليها، أما تحريم ذلك فهو محل نظر، ...
الجواب:
لا يلزمك؛ لأن النكاح أمره عظيم، فإذا كانت المرأة لا تناسبك فإنه لا يلزمك إنما الطاعة في المعروف.
لكن تستسمح والديك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى تلتمس أنت ووالداك امرأة تناسبك، فإن الزواج من امرأة لا تناسبك ولا تريدها يضر ولا ينفع خسارة.
فالواجب ...
الجواب:
إذا كان الأقارب عندهم منكرات ظاهرة يستحقون عليها الهجر؛ فلا تذهب إليهم، لكن لو ذهبت إليهم للنصيحة والتوجيه إلى الخير، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر؛ فهذا طيب، لعلهم يهتدون، ولو ما أعلمت والديك، فإذا لم تجد النصيحة، ولم ينفع فيهم التوجيه؛ ...
الجواب:
إذا كنتم في بيوت مستقلة؛ فليس لكم الأخذ إلا بإذن الوالد؛ لأنه اشترى لبيته، والوالدة لا تعطيكم شيئًا إلا بإذنه، إلا إذا كنتم تعلمون أنه يسمح، وليس عنده في هذا مانع؛ فلا بأس، فإذا اشترى لحمة لبيته؛ لا تأخذوا منها شيئًا، أو فاكهة للبيت؛ ...
الجواب:
الزواج لابد فيه من الرغبة، الله يقول -جل وعلا-: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً [الروم:21]، فإذا كانت المرأة المخطوبة لا تناسبك، ولا ترضاها، ولا ...
الجواب:
الواجب عليها أن تتقي الله، وأن تحافظ على الصلاة في أوقاتها؛ لأن الصلاة عمود الدين، وأعظم الفرائض، وأهمها بعد الشهادتين، فالواجب على كل مسلم، وعلى كل مسلمة المحافظة على الصلوات في أوقاتها بكل عناية، لقول الله : حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ ...
الجواب:
زوج الأخت ليس محرمًا، إلا أن تكون هناك رضاعة بينه وبين البقية، وإلا ليس محرمًا؛ لأن زوج الأخت ليس محرمًا، لكن لو كان بينه وبين أخواتها رضاعة شرعية؛ صرن محارم له، دون زوجته.
المقصود: أن زوج الأخت، وزوج العمة، وزوج الخالة ليسوا محارم، المحرم ...