حكم أخذ الولد من مال أبيه دون علمه

السؤال: المستمع (ع. محمد .ع) سوداني مقيم في الدوادمي، بعث بسؤال طويل، ملخصه: إذا احتاج الابن إلى شيء من المال وطلب أباه فلم يجبه إلى طلبه؛ فاضطر الابن إلى السرقة من مال أبيه دون أن يعلم الأب، هل على الابن إثم؟

الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كان الأب قصر في النفقة والولد ضعيف ما يستطيع العمل عاجز، فإنه يأخذ من مال أبيه ما يسد حاجته، ولو بغير علمه، وهكذا الزوجة تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما يسد حاجتها وحاجة أطفالها؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة رضي الله عنها زوجة أبي سفيان قالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح، -يعني: بخيل- لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذته من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال النبي ﷺ: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك فرخص لها أن تأخذ من ماله بالمعروف ما يكفيها ويكفي أولادها.
فهكذا الولد إذا كان قاصر يدرس ضعيف ما عنده شيء يقوم بحاله وأخذ من مال أبيه كسوة له أو غداء أو عشاء يسد حاجته فلا حرج عليه، أو كان أبوه موسراً والولد ليس عنده شيء وهو في حاجة إلى الزواج، وأخذ من مال أبيه ما يتزوج به؛ لأنه عاجز وأبوه قادر وعنده مال كثير فلا حرج عليه، فإن الواجب على الأب أن يعف ولده بتزويجه. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، وهذا واجب على الأب سماحة الشيخ؟
الشيخ: نعم إذا كان قادراً والولد عاجز، أما إذا كان الولد قادراً فليس له أن يأخذ من مال أبيه شيء، بل عليه أن يأخذ من ماله، وينفق من ماله. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، والزواج؟
الشيخ: والزواج كذلك، يتزوج من ماله، إذا كان قادر يتزوج من ماله.
المقدم: بارك الله فيكم.
فتاوى ذات صلة