الجواب:
زوج الأخت ليس محرمًا، إلا أن تكون هناك رضاعة بينه وبين البقية، وإلا ليس محرمًا؛ لأن زوج الأخت ليس محرمًا، لكن لو كان بينه وبين أخواتها رضاعة شرعية؛ صرن محارم له، دون زوجته.
المقصود: أن زوج الأخت، وزوج العمة، وزوج الخالة ليسوا محارم، المحرم زوج الأم، زوج البنت، زوج الجدة، زوج بنت البنت، بنت الابن هذا محرم، أما زوج الأخت، وزوج الخالة، وزوج العمة، وزوج بنت العمة هذا ليس محرمًا.
وهكذا ابن العم ليس محرمًا، لا، ابن العم وابن الخالة ليسا محرمًا، أما ابن الأخت هذا محرم، ابن الأخت محرم، لأن المرأة خالته، يكون محرمًا، يكون محرمًا لها، وهكذا ابن أخيها تكون عمته محرمًا لها.
والواجب على أبيك أن يتقي الله، وأن يساعد على الخير، نسأل الله له الهداية، الواجب عليه أن يتقي الله، وألا يفتي بغير علم، وألا يمنعكن من الحق، فالواجب عليكن التستر والحجاب، ولا يجوز طاعته في المعصية، يقول النبي ﷺ: إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
فالواجب عليكن طاعة الله ورسوله، وليس طاعة الأب، ولا غير الأب في المعصية، فعليكن الاحتجاب من زوج الأخت، ومن ابن العم، ومن ابن الخال، وابن الخالة، إلا أن يكون بينكم وبينه رضاعة، عليكن أن تحتجبن عنه مثل بقية .....
هذا هو الواجب، الله يقول -جل وعلا- في كتابه العظيم: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] الآية من سورة الأحزاب، ويقول سبحانه في سورة النور: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ [النور:31] والبعولة: الأزواج إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ [النور:31] هؤلاء المحارم، وهكذا الأخوال والخالات مما ذكرت في النور أيضًا من آخرها.
المقصود: أن المحارم لا بأس بأن تكشف لهن المرأة، تكشف عن وجهها، عن يديها، عن قدميها؛ لا بأس بهذا، والحشمة للبقية أحسن وأحوط، الحشمة للرأس ونحوه، حتى لا تقع فتنة، وإلا محرمها لو رأى رأسها، أو رأى صدرها؛ ما يضر، لكن إذا كانت محتشمة، إنما تبدي وجهها وكفيها، فيكون هذا أفضل وأحوط وأحسن، وأبعد عن الشر.
المقصود: أن زوج الأخت ليس محرمًا، وابن العم ليس محرمًا وابن الخالة ليس محرمًا، وابن العمة ليس محرمًا، وهكذا الجار ليس محرمًا، الجيران ليسوا محارم إلا إذا كانوا من أقارب المحارم، أخولًا أو أعمامًا أو أخوة أو أزواجًا، أو آباء، أزواجًا أو ما أشبه ذلك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم، كيف يقابلن غضب الوالد ذلكم، جزاكم الله خيرًا؟
الشيخ: الواجب على كل حال المخاطبة الطيبة، والرفق به، وأن يكلم مثلًا الطيب، يخبرنه بالفتاوى التي تنشر من طريق نور على الدرب، أو من طريق فتوى أهل العلم، حتى يتبين له الصواب، وإذا تيسر أن بعض أهل العلم ممن تعرفون تقلن له: ينصحه، ويتصل به، ولد من طريق الهاتف، أو من طريق المكاتبة؛ لا بأس، أو تنصحونه يسمع "نور على الدرب" يسمع الشريط الذي فيه هذه المسائل؛ لعل الله يهديه.
المقصود: أن الواجب عليكن الرفق، والكلام الطيب مع الوالد، حقه كبير، وإن أساء إليكن؛ فعليكن أنتن بالكلام الطيب، والرفق، والسيرة الحميدة مع الوالد، ومع الوالدة، أبدًا دائمًا دائمًا، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم، لكن لا يطعنه في الكشف على غير المحارم؟
الشيخ: لا يطاع الأب، ولا الأم، ولا غيرهما في المعصية، لا في هذا، ولا في غيره: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.