الجواب:
كل جماعة يعطون حقوقهم، العدل فيهم أن تعطيهم حقوقهم، فالاثنان لهم شيء والثلاثة لهم شيء والأربعة لهم شيء، فإذا كان أولاد الزوجة إحدى الزوجات اثنين، وأولاد الأخرى ثلاثة أربعة كل يعطى حقه، كل يعطى حقه، وهكذا الزوجة الثالثة والرابعة تعطيهم النفقة ...
الجواب:
ليس لك ولا لغيرك تخصيص الذكور بشيء دون البنات، بل الواجب التعديل بين الجميع؛ لقول النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلا يجوز لك أن توصي للبنين بشيء دون البنات، إلا إذا كن رشيدات ورضين بذلك؛ فلا حرج في ذلك، والأحوط عدم الوصية للبنين ولو ...
الجواب:
الواجب على الوالد أن يعدل، ولا يجوز أن يخص بعض الأولاد بعطية أو زيادة على بقية الأولاد هذا لا يجوز؛ لأن الرسول عليه السلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هذا كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولما جاءه ...
الجواب:
يستحب، بل يشرع الذهاب بالأولاد إلى المساجد إذا بلغ الولد سبعًا فأعلى، ويضرب عليها إذا بلغ عشرًا؛ لأنه بذلك يتأهل للصلاة، ويعلم الصلاة حتى إذا بلغ فإذا هو قد عرف الصلاة واعتادها مع إخوانه المسلمين.
أما الأطفال الذين دون السبع، فالأولى ...
الجواب:
الواجب على الآباء والأمهات تقوى الله في أولادهم، والعدل بينهم في النصيحة والتوجيه والإرشاد والتعليم؛ لأنهم جميعًا في الذمة أمانة، فيجب على الوالدين أن يتقوا الله في أولادهم، وأن يجتهدوا في تربيتهم التربية الإسلامية، وأن يحرصوا على الجد ...
الجواب:
نعم، يعلمون، ويوقظون للصلاة، ويصلون على حسب أحوالهم؛ لقول النبي ﷺ: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر فيوقظ في وقت الصلاة، ويصلي على حسب حاله، إن استطاع قائمًا صلى قائمًا، وإن عجز صلى قاعدًا، وإن لم يستطع صلى على جنب، كما قال ...
الجواب:
لا حرج في ذلك -إن شاء الله-، لا حرج؛ لكن إذا أمكن تعليمهم خارج الصلاة يكون أكمل، خارج الصلاة حتى إذا دخلوا في الصلاة، إذ هم قد تعلموا، وإذا رفعت الصوت بعض الشيء حتى يفهموا فلا بأس.
وإذا بلغ السبع تأمرونه يروح المسجد يصلي مع الناس، والجارية ...
الجواب:
نعم، لا يجوز هذا، الواجب على الآباء والأمهات توجيه الأولاد ونصيحتهم، إذا بلغ سبعًا أن يؤمر بالصلاة، والمرأة والبنت تؤمر بالصلاة وتعلم، والولد كذلك يؤمر ويعلم، ويخرج به أبوه أو أخوه إلى المسجد، وإذا بلغ عشرًا يضرب؛ لقوله ﷺ: مروا أولادكم ...
الجواب:
إذا كان هناك أسباب تدعو إلى هذا، فلا بأس من باب الحيطة، وإلا فلا ينبغي سوء الظن بهم.
أما إذا كان هناك أسباب يخاف منها، فلا بأس بالتفتيش عند الحاجة؛ خوفًا عليهم من جلساء السوء، ومن دعاة الباطل، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
ما أعلم في هذا شيء، من اللطف، والعطف عليه، هذه كلمات ما أعلم فيها شيئًا، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
النهج الصحيح أن يعلم الأولاد دينهم، حتى قال ﷺ: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر فيعلم دينه، ويعلم التوحيد، ويعلم الصلاة، وهكذا، حتى إذا بلغ السبع يؤمر بها، وإذا بلغ عشر يضرب عليها إذا تخلف، والبنت كذلك، ويعلم الآداب الشرعية ...
الجواب:
لا يجوز للآباء تفضيل بعض الأولاد على بعض، لا يجوز لهم ذلك، بل هذا منكر؛ النبي ﷺ لما سأله بشير بن سعد أن يعطي النعمان ولده غلامًا قال: أعطيت ولدك كلهم؟ قال: لا، قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وأراد أن النبي ﷺ يشهد فقال: إني لا أشهد على ...
الجواب:
حق الولد على أبيه أن ينفق عليه، مادام صغيرًا، ومادام عاجزًا عن النفقة، ينفق عليه أبوه إذا استطاع، ويؤدبه، ويعلمه ما أوجب الله عليه، وينهاه عما حرم الله عليه، ويكون قدوةً له في الخير، بفعله وقوله.
هكذا يجب على الآباء أن يتقوا الله، ...
الجواب:
عليك أن تستمر في النصيحة، وأن تشجع الوالد على القيام بما يجب عليه من أمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، وللوالد ضربهم إذا بلغوا العشر فأكثر، كما قال النبي ﷺ: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر فالوالد عليه واجب عظيم أن يعتني ...
الجواب:
الله أعلم ، لكن نوصيك بالتزوج بالرجل الطيب الصالح، ولو أبت أمك، نوصيك بالرجل الصالح تزوجيه، ولا تبقي عزباء بعدم الزواج، بل نوصيك بأن تجتهدي في الزواج، ونوصي وليك بذلك، لأن الرسول ﷺ يقول: إنما الطاعة في المعروف وما دامت أمك -هداها الله- رجعت ...