قضايا المرأة

حكم إزالة المرأة للشعر غير المرغوب فيه

الجواب: لا بأس بهذا، لا حرج، ليس هذا من التغيير المنهي عنه، فإذا أزالت شعر الإبط بما يزيله بالكلية فلا حرج في ذلك، فالسنة إزالته، وأن لا يترك أكثر من أربعين ليلة، شعر الإبط، شعر العانة، والظفر، والشارب هكذا وقت النبي ﷺ للناس، فإذا أزال الرجل أو المرأة ...

حكم جهر المرأة بالقراءة في الصلاة الجهرية

الجواب: الله شرع لعباده الجهر في الفجر، وفي الأولى والثانية من العشاء والمغرب، وهذا عام للرجال والنساء؛ لأن الشرائع عامة إلا ما خصه الدليل بالرجل أو بالمرأة. فالله شرع أن نجهر في الفجر وفي الأولى والثانية من المغرب وفي الأولى والثانية من العشاء، ...

وجوب التحجب من غير المحارم

الجواب: الخمار سمي خمارًا؛ لأنه يستر ما وراءه، تقول: تخمير الإناء: ستر الإناء، منه الخمر؛ لأنها تستر العقل، وتضيع العقل، فالخمار هو الستر الذي يوضع على الرأس والوجه حتى يستر ذلك عن الناس، والمرأة مأمورة بالستر والخمار عن غير محارمها؛ لقول الله : ...

حكم إمامة المرأة

الجواب: فإمامة المرأة للنساء لا بأس بها، ولا حرج فيها، وهي جائزة، بل مستحبة عند الحاجة إلى ذلك للتعليم والتوجيه، ويعمهن قوله ﷺ: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة الحديث.. قد ...

حكم تفصيل المرأة ملابسها عند الخياط

الجواب: أما كونه يفصل عليها، ويلمسها هذا لا يجوز، أما كونها ترسل إليه المقاييس، ويفصل، أو يذهب بها الزوج أو الولد حتى تفصل لا بأس، أما كونها تحضر بنفسها، وهو يتولى المقاييس عليها، واللمس لها، فهذا لا يجوز، وفيه فتنة وشر، وهكذا الخلوة به أمر منكر أيضًا، ولكن ...

حكم لبس الطالبة الملابس الضيقة في الجامعات النسائية

الجواب: لا ريب أنه ينبغي للمرأة أن تلبس الملابس الساترة الضافية السابغة التي لا تبين حجم أعضائها وعورتها، ويكون لبسها متوسطًا لا ضيقًا يبين حجم العورة، ولا واسعًا يبين العورة أيضًا، ولكن يكون بين ذلك، وهذا في جميع الأحوال عند محارمها وعند ...

حكم زواج المرأة بشارب الخمر

الجواب: أولًا: جزاك الله عن دعائك خيرًا، وتقبل منا ومنك ومن سائر المسلمين أعمالنا وأقوالنا الصالحة. أما هذا الذي يشرب الخمر فهذا لا شك أنه عيب ونقص، نسأل الله أن يمن عليه بالتوبة والهداية، ولكن لا يمنع من الزواج من المسلمة، لا بأس أن يتزوج مسلمة؛ ...

حكم كشف المرأة وجهها أمام غير محارمها

الجواب: الصواب وجوب تغطية الوجه؛ لأنه عنوان المرأة جمالًا ودمامة، وقد اختلف الناس في ذلك. والصواب: هو أنه يجب أن تغطي المرأة وجهها جميعًا؛ لقول الله  في كتابه العظيم في سورة الأحزاب: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ ...

حكم النقاب للمرأة

الجواب: النقاب فرض على النساء في غير الحج والعمرة؛ لأنه ستر لهن عن الفتنة؛ ولهذا يقول -سبحانه وتعالى-: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، فالحجاب ...

حكم إحداد الزوجة على زوجها

الجواب: نعم، هذا حق من حقوقه عليها، تأتي به بعد موته أربعة أشهر وعشرًا، إلا إذا كانت حاملاً فبوضع الحمل تجتنب الملابس الجميلة، والطيب والحلي والكحل، حتى تمضي أربعة أشهر وعشرًا، هذا من حقه عليها، إلا أن تكون حبلى فينتهي الإحداد بوضع الحمل؛ لقوله ...

حكم دعاء المرأة التي يطعمها زوجها من حرام

الجواب: نرجو أن لا يكون لها علاقة، الإثم عليه هو، لكن المال إذا عرفت أنه رشوة أو أنه حرام لا تأخذه لا تستعمله، تستعمل بقية الأموال التي تدخل عليه من طريق الإباحة، أما إذا علمت أن هذه الدراهم التي سلمها لها جاءته رشوة أو من طريق الربا لا تستعملها، نعم. المقدم: ...

حكم الاستخارة بدون صلاة وكيفيتها للحائض والنفساء

الجواب: نعم، تجوز الاستخارة، تستحب، تستحب الاستخارة ولو بدون صلاة، كونه يسأل ربه، ويستخير ربه، سواء كانت امرأة أو رجل، سواء كانت حائض أو ما هي بحائض كل ذلك لا بأس به، لكن إذا كان بعد الصلاة يكون أفضل، تكون الاستخارة بصلاة عملًا بالسنة، فيصلي ركعتين، ...

حكم تقصير الشعر للمرأة في الحج والعمرة

الجواب: إذا حجت المرأة أو الرجل أو اعتمر كل منهما عليه بعد الطواف والسعي في العمرة أن يقصر أو يحلق الرجل، والمرأة تقصر من شعرها من أطراف شعرها، الرجل يحلق وهو أفضل، وإن قصر كفى وهو أخذ أطراف الشعر، عموم الشعر، والمرأة ليس في حقها إلا التقصير، ليس لها ...

معنى قوله ﷺ: "مائلات مميلات ..."

الجواب: هذا فيه النهي مثل هؤلاء الذين أخبر عنهم النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح، المائلة: التي تميل إلى الفاحشة والمميلة: تميل غيرها إلى الفواحش رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة يعني: يعظمن الرؤوس يضخمنها بأشياء يجعلونها عليها. فالواجب ...

هل صلاة المرأة تختلف عن صلاة الرجل؟

الجواب: الصواب أنها كالرجل، بعض أهل العلم يفرق بينهما، والصواب: أنها كالرجل، تجلس على رجلها اليسرى تفترشها بين السجدتين، وفي التشهد الأول، وتورك في الأخير، هذا هو السنة؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يقل للنساء: ...