حكم تقصير الشعر للمرأة في الحج والعمرة

السؤال:

من ضمن أسئلة هذه السائلة تقول: سماحة الشيخ، المرأة إذا اعتمرت أو حجت هل عليها تقصير من الشعر؟ وكيف يكون ذلك؟

الجواب:

إذا حجت المرأة أو الرجل أو اعتمر كل منهما عليه بعد الطواف والسعي في العمرة أن يقصر أو يحلق الرجل، والمرأة تقصر من شعرها من أطراف شعرها، الرجل يحلق وهو أفضل، وإن قصر كفى وهو أخذ أطراف الشعر، عموم الشعر، والمرأة ليس في حقها إلا التقصير، ليس لها أن تحلق، تقصر من أطراف شعرها في العمرة، وهكذا في الحج إذا رمت الجمرة قصرت من رأسها، والرجل يحلق أو يقصر، والحلق أفضل في الحج، وفي العمرة الحلق أفضل، والمرأة ليس لها إلا التقصير في الحج والعمرة، لكن في العمرة يكون التقصير بعد الطواف والسعي في العمرة.

أما في الحج فالأفضل يكون بعد الرمي، إذا رمت الجمرة قصرت، ورمى الرجل قصر، ولو قدم التقصير على الرمي أجزأه ولا حرج، لكن الأفضل يرمي ثم يقصر، ثم يطوف طواف الحج، ويسعى سعي الحج، وينحر بعد الرمي إن كان عنده نحر، إن كان عنده ذبيحة، إن كان متمتع أو قارن يذبح، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة