الجواب:
نعم، إذا بلغ الطفل خمسة عشر سنة؛ وجب الاحتجاب على المرأة الأجنبية التي هي ليست محرمًا له، ووجب عليه الاستئذان، كما قال الله في سورة النور: وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ ...
الجواب:
هذا الكلام باطل، لها أن تغسل ولو أن تأتيها العادة، فالمقصود: أن المرأة تغسل النساء، أو تغسل زوجها، ولا بأس سواء كانت تأتيها العادة أو ما تأتيها العادة، والأمر في هذا واسع، والحمد لله، سواء شابة أو كبيرة تأتيها العادة أو ما تأتيها العادة.
أما ...
الجواب:
نعم، لا بد من ستره ......، أما في الصلاة فلا بأس أن تكشف وجهها في الصلاة إذا كان ما عندها أجنبي، فإن السنة أن تصلي مكشوفة الوجه.
أما القدمان فيستران في الصلاة، وهكذا الكفان إذا سترتهما يكون أفضل وإن كشفتهما في الصلاة فالصواب أنه لا حرج في ذلك، ...
الجواب:
الواجب على المرأة الحجاب عن الرجل الأجنبي، وليس لها أن تبدي له زينتها، هذا هو الواجب؛ لقول الله : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ[النور:31] الآية، والوجه والشعر وبقية بدنها ...
الجواب:
كالرجل السنة أن تضعهما على صدرها، كما جاء في السنة؛ لأن الأصل أن الرجال والنساء سواء في الصلاة، إلا ما خصه الدليل، فهي تعمل كما يعمل الرجل في صلاتها، تكبر وتقرأ الاستفتاح، وتقرأ الفاتحة، وما تيسر معها، تركع وتطمئن ترفع وتعتدل وتطمئن، وتضع ...
الجواب:
ليس عن الكفيف حجاب، الحجاب عن النظر يحتجب عمن ينظر، أما من لا ينظر ليس عنه حجاب؛ لقوله ﷺ لفاطمة بنت قيس: اعتدي عند ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فلا يراك ولقوله ﷺ: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر فالذي لا يبصر ليس عنه حجاب، ليس ...
الجواب:
الواجب على المرأة أن تعتني بحيضها وطهرها، فإذا مضت العادة التي تعرفها خمسًا أو ستًا، أو أكثر أو أقل، اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، حتى تجيء العادة، حتى تجيء الدورة، وإذا كانت الدورة تزيد وتنقص فلا بأس، عادة النساء قد تتغير، تزيد تنقص، ...
الجواب:
أحبك الله الذي أحببتنا له، الله -جل وعلا- أخبر على لسان نبيه ﷺ أن المتحابين في جلاله من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، يقول ﷺ: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ذكر منهم اثنين تحابا في الله، اجتمعا في ذلك، وتفرقا عليه، ...
الجواب:
المشروع لها ترك شعرها يطول؛ لأنه زينة لها إلا إذا طال جدًا كثيرًا، فلا بأس بالأخذ من أطرافه، كما جاء عن أزواج النبي ﷺ أنهن أخذن من أطرافه بعد موته ﷺ لما طال.
أما الشعر العادي لا يؤخذ منه شيء، هذا جمال لها، وزينة لها، ولا يقص المقدم ولا ...
الجواب:
هذا يختلف إن كان صرحت بذلك أنها مع زوجها، وأن زوجها ما طلقها، فهذا كذب، أما كونها تحكي حكايات توهم المستمعين أنها مع الزوج، ولكن ليست صريحة، وإنما تخبر عن حالها مع زوجها، وتصرف زوجها معها قبل أن يطلقها، ونحو ذلك، وليس قصدها الكذب، وإنما قد ...
الجواب:
هل فيه تفصيل: يعني لا يمكن الجزم في هذا، فإذا كانت تخفي اسمها، وتذكر كنية، أو تقول: بنت فلان؛ لأن لها غرضًا في ذلك ومصلحة في ذلك، فلا بأس: أنا بنت فلان، ولا يضر غيرها ذلك، أما إذا كان هذا الإخفاء يتضمن جحد حق يجب عليها الإقرار به، فلا يجوز ...
الجواب:
أوضح العلماء رحمة الله عليهم أنهن العجائز اللاتي لا يلتفت إليهن ولا يرغب فيهن لكبر سنهن وضعفهن وعدم تبرجهن بالزينة هؤلاء لهم الكشف تكشف عن وجهها وعن يديها لا بأس بذلك.
واستعفافها وتسترها خير لها وأفضل؛ لأنه كما قيل كل ساقطة لها لاقطة، فقد ...
الجواب:
أولًا: عليها التوبة إلى الله عما فعلت من الترك، والتوبة حقيقتها أمور ثلاثة:
الندم على الماضي من السيئة.
وعدم فعلها.
والعزم الصادق ألا يعود فيها العبد.
هذه التوبة ندم على الماضي، وإقلاع من الذنب، وترك له خوفًا من الله وتعظيمًا له، ...
الجواب:
إذا كان النازل دمًا واضحًا فهو من تبع الحيض؛ لقول أم عطية رضي الله عنها وهي من أصحاب النبي ﷺ "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا" هذا يدل على أن غير الكدرة والصفرة تعد من الحيض، وتمنع الصلاة، والصيام، والجماع من الزوج.
وأما ...
الجواب:
المرأة لا تصافح الرجال من غير محارمها، ولكن يرد عليه السلام يقال: وعليكم السلام أما أنه يصافح لا، لا تجوز مصافحة المرأة للرجل الأجنبي، إنما تصافح محرمها كأخيها وأبيها، أما الأجانب لا، يقول النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء، وتقول عائشة رضي الله ...