الجواب:
الله شرع لعباده الجهر في الفجر، وفي الأولى والثانية من العشاء والمغرب، وهذا عام للرجال والنساء؛ لأن الشرائع عامة إلا ما خصه الدليل بالرجل أو بالمرأة.
فالله شرع أن نجهر في الفجر وفي الأولى والثانية من المغرب وفي الأولى والثانية من العشاء، فالمرأة كذلك تجهر جهرًا يفيدها وينفع من حولها، وإذا كان حولها رجال أجناب فالأفضل عدم الجهر لها؛ لأن الرجل قد يفتن بصوتها، فالأفضل لها عدم الجهر، وهكذا في التلبية في الحج والعمرة إذا كان حولها رجال، فالأفضل عدم الجهر، وإن جهرت فلا حرج، لكن الأفضل هو عدم الجهر، نعم.