حكم إمامة المرأة

السؤال:

في سؤالهن الأول يقلن: ما حكم إمامة المرأة في الشريعة الإسلامية؟ وما دليل ذلك من القرآن أو السنة أو من اجتهاد الأئمة الأربعة؟ 

الجواب:

فإمامة المرأة للنساء لا بأس بها، ولا حرج فيها، وهي جائزة، بل مستحبة عند الحاجة إلى ذلك للتعليم والتوجيه، ويعمهن قوله ﷺ: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة الحديث..

قد ثبت عن عائشة وأم سلمة أنهما أمتا بعض النساء، فإذا تيسر للمرأة القارئة الفقيهة أن تؤم نساء أهل دارها، أو يجتمع عندها بعض أخواتها، وتأمهن، فهذا كله حسن، وفيه مصالح، وقد روي عن أم ورقة -رضي الله عنها- أنها كانت تؤم أهل دارها.

فالحاصل: أن إمامة المرأة للنساء لا بأس بها، ولا حرج فيها، بل هي مستحبة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وصارت الإمامة عندها علم وفقه، حتى تعلم أخواتها وتفقهن، وحتى يتأسين بصلاتها في قراءتها وركوعها وسجودها وجلستها بين السجدتين واعتدالها بعد الركوع إلى غير ذلك، هذا كله ينفع النساء كما ينفع الرجال، نعم.

فتاوى ذات صلة