الجواب:
المساحيق فيها تفصيل:
إن كانت يحصل بها جمال والنور، ولكن لا تضر الوجه، ولا تسبب شينًا فيه، فلا بأس بها، ولا حرج، أما إن كانت تسبب شينًا فيه، بقع مثلًا سوداء أو ضررًا في الوجه، فإنها تمنع من أجل الضرر.
وأما الطيب فهو قديمًا وحديثًا قد ...
الجواب:
إن كان الإجهاض بعدما تخلق الطفل وجد فيه علامة الإنسان من رجل أو رأس أو يد، ولو خفيًا، فإنه نفاس حكمه حكم النفاس، وعليها أن تبقى حتى تطهر، ولو إلى أربعين يومًا؛ لأن هذه نهاية النفاس أربعون يومًا، هذه النهاية.
فإن طهرت قبل ذلك لعشرين أو لشهر ...
الجواب:
عليها أولًا أن تصوم ما تبقى عليها من الأيام، وتتقي الله في ذلك، مع التوبة عما أخرته عن رمضان السابق، عليها التوبة إلى الله مما أخرت من الصيام الذي قبل رمضان السابق.
وأما ما يتعلق بالسنة الأخيرة، رمضان الأخير، فعليها أن تصومه في بقيت ...
الجواب:
لا تجوز مصافحة الرجل الأجنبي للمرأة؛ لقول النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء وتقول عائشة -رضي الله عنها-: "والله ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام" فهذا يدل على أنه ﷺ ما كان يصافح النساء، فلا تجوز مصافحتهن؛ لأنها ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فقد قال الله -جل وعلا-: وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ ...
الجواب:
مثل السلام على غيرهم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للرجال والنساء، وإن قال: عليكن بالنون فلا بأس، المقصود: هذا هو السلام الشرعي، وهن يقلن: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مثل ما قال لهن.
وإن قال: السلام عليكم، وجب أن يقولوا: وعليكم السلام، ...
الجواب:
يجوز له أن يأمهم إذا فاتته الصلاة مثلًا، أو كان مريضًا، أو في النافلة، يؤمهم، إن كن ثنتين أو ثلاث أو أكثر صففن خلفه، وإن كانت واحدة كذلك تكون خلفه، ولا يصفون معه، ولا عن يمينه، ولا عن شماله، ولو أنها واحدة، ولو أنها زوجته، الرسول ﷺ أمر أن يكون ...
الجواب:
إذا تيسر من يؤمهن فهو أفضل، يتعلمن ويستفدن، وتكون وسطهن عن يمينها وعن شمالها، لا تتقدم، بل تكون وسطهن عن يمينها قوم، وعن شمالها قوم، ترفع صوتها بالقراءة حتى يستفيدوا في المغرب والعشاء والفجر كالرجل، وتعظهن إذا تيسر ذلك، وتذكرهن وتعلمهن ...
الجواب:
كلاهما ليس بولي لا زوج أمها ولا أخوها من أمها، كلاهما ليس بولي في النكاح، وإنما وليها في النكاح العصبة أبوها إذا وجد، ثم ابنها إن كان لها بنون، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم ابن أخيها الشقيق، ثم ابن أخيها لأب، ثم عمها الشقيق، ثم عمها لأب، وهكذا ...
الجواب:
يقول النبي ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما وركوب المرأة مع السائق وحده فيه خطر عظيم مع الخلوة، خطر عظيم مع الخلوة فلا يجوز، فعليها أن يكون معها زوجة السائق، أو امرأة أخرى ثقة تكون معها تذهب معها، وترجع معها، تذهب معها، وتبقى ...
الجواب:
تركه أحوط، إذا كان لمجرد التجمل تركه أحوط، أما إذا كان لمصلحة العين؛ لقوة النظر فلا بأس.......، تُلبس، نعم.
الجواب:
إذا كان هناك حاجة للفحص، فالواجب أن تعرض نفسها على الطبيبة المختصة، وليس على الرجل، إذا كان هناك حاجة على الطبيبة المختصة، أما على الرجل لا، لا يجوز هذا؛ لأنه فتنة، خطر فتنة إلا للضرورة، إذا كان ضرورة يخشى الموت، كالضرورة تخشى من الموت، ...
الجواب:
إذا طهرت في وقت صلاة، تجمع إلى ما يليها، تصلي الثنتين، فإذا طهرت في وقت العصر صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت في وقت العشاء صلت المغرب والعشاء، وإذا طهرت بعد طلوع الفجر صلت الفجر فقط؛ هذا هو الواجب عليها، كما أفتي بذلك جماعة من الصحابة -رضي الله ...
الجواب:
إذا كان هذا المسجد مصلى عادي فلا بأس، تجلس فيه الحائض والنفساء والجنب لا بأس، أما إذا كان مصلى للصلوات الخمس، مسجد بني للصلوات الخمس الدائرة تدور فيه الصلوات الخمس، مسجد؛ هذا لا تجلس فيه الحائض ولا النفساء ولا الجنب.
أما المصلى العادي، ...
الجواب:
لا مانع من التحدث معهم، وسماع أقوالهم، والمشاركة في الخير، والحديث المباح؛ لكن مع الحجاب للوجه والكفين، وجميع البدن، عليك بالحجاب، ولا بأس بالجلوس معهم، والاستماع لحديثهم، والمشاركة في الحديث، والسلام، والكلام كله لا بأس به، لكن من دون (ترك) ...