ما يباح من المرأة المعقود عليها

السؤال:

إذا عقد على فتاة هل يجوز لها أن تخلع الحجاب أمام خطيبها قبل الدخول بها؟ أثابكم الله. 

الجواب:

نعم لها أن تخلعه، إذا عقد عليها هي زوجة فتخلع الحجاب، وله أيضًا جماعها هي زوجة، لكن يدع ذلك الجماع إذا كان يخشى من ذلك فتنة أن يطلقها، أو يدعى عليه أنها زنا.

فالمقصود: أنه لا يجامعها إلا على بصيرة، على علم من أهلها، وخلوة بها، مع علم أهلها، أو عند الزفاف المشهور المعروف.

فالحاصل: أنها زوجة، يباح له النظر إليها، ويباح لها خلع خمارها، ويباح له أن يجامعها ما لم يخش فتنة في ذلك، فيتأخر الجماع إلى أن يحصل الدخول الشرعي، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة