الجواب:
تقدم الجواب عن هذا في السؤال السابق، وأنه لا يجوز للرجل ولا للمرأة الصبغ بالسواد الخالص، ولو للتجمل عند الزوج، بل يجب أن يكون الصبغ مخلوطًا، ليس بالسواد الخالص، بل يكون فيه خلط بين السواد والحمرة، أما السواد الخالص الذي ليس فيه خلط؛ هذا لا ...
الجواب:
الصواب: أن عليك زكاة الجميع، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلي المستعملة لا زكاة فيها، ولكنه قوله مرجوح، والصواب الذي عليه الأدلة الشرعية: أن الحلي تزكى، سواء كانت مدخرة أو مستعملة أو معارة، الواجب أداء الزكاة فيها إذا بلغت النصاب، والنصاب ...
الجواب:
هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم، منهم من أوجب فيها الزكاة؛ لعموم الأدلة، ولأدلة خاصة، ومنهم من قال: إنها لا تجب؛ لأنها مستعملة.
والصواب أنها تجب الزكاة في الحلي إذا بلغ النصاب ولو أنه مستعمل؛ لعموم قوله ﷺ: ما من صاحب ذهب ولا فضة ...
الجواب:
ليست واجبة لا، سجود التلاوة ليست صلاة، بل هي خضوع لله وذل بين يديه، كالقراءة والذكر ونحو ذلك، هذا هو الصواب، وقال بعض أهل العلم: إنها كالصلاة، لا بد من طهارة ولا بد من ستر عورة، فإذا سجدت المرأة بتستر؛ كان هذا أفضل وأولى خروجًا من خلاف العلماء، ...
الجواب:
مسح الرأس فرض من فروض الوضوء على الرجل والمرأة، تمسح رأسها كما يمسح الرجل رأسه، والمقصود منابت الشعر من مقدمه إلى مؤخره، أما الذوائب ما حاجة إلى مسحها، لكن تمسح من مقدمه إلى مؤخره، ... منابت الشعر، أما الذوائب النازلة عن ذلك فلا يجب مسحها، وإذا ...
الجواب:
الرسول ﷺ أمر بزيارة القبور قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، لعن زائرات القبور من النساء، ذكر أهل العلم أن الحكمة في ذلك أنهن في الغالب لا يصبرن؛ ولأنهن فتنة، فإذا زرن القبور قد يحصل منهن من البكاء والنياحة والشيء الذي لا ينبغي لقلة صبرهن ...
الجواب:
كل امرأة أعلم بحاجتها هذا شيء لا يتحدد، كل امرأة أعلم بحاجتها، فإذا رأت أن محرمها أو غيره لا يكفي، ولا يحصل به المقصود فلها الخروج، أما إذا كانت تعلم أن زوجها، أو أخاها يحصل به المقصود وليس هناك حاجة إلى خروجها فالأولى بها ألا تخرج، وأن تكتفي ...
الجواب:
القاعدة في هذا هو أن ما يسمى سفرًا؛ ليس لها الخروج إليه إلا بمحرم، كل ما يسمى سفر ليس لها أن تسافر إلا بمحرم، لقوله ﷺ: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم وفي رواية: مسيرة يوم وليلة وفي رواية: مسيرة يوم وفي بعضها: مسيرة ليلة وفي بعضها: مسيرة ...
الجواب:
كل عام، الواجب كل عام، مثل بقية الذهب، كل عام تزكى، مثل بقية الذهب والفضة إذا كان غير حلي، هذا هو الصواب. نعم، إذا كان يبلغ النصاب.
المقدم: لسؤاله تكملة يقول فيها: مع العلم أنها لو زكيت كل عام، لكان معنى ذلك أن المرأة تدفع ثمنًا آخر لحليها، ...
الجواب:
هذا كالذي قبله كله باطل، كله لا أساس له، لا حمل الولد من جهة إنسان معروف بالشجاعة إلى شيء معين يحمله إلى كذا أو إلى كذا أو يذهب به إلى كذا كله هذا لا أساس له، بل المولود يبقى عند والدته لإرضاعه والعناية به من أول ولادته أو يدفع إلى من تحضنه وتربيه ...
الجواب:
إذا منعك الزوج من الصلة لم يلزمك طاعته؛ لأن الرسول يقول: إنما الطاعة في المعروف، فإذا أمرك بقطيعة الرحم فلا سمع ولا طاعة، لا مانع أن تصلي أرحامك بالمال والدعاء لهم بالتوفيق والهداية ولاسيما إذا كانوا فقراء تحسنين إليهم من الزكاة أو غيرها ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فلا شك أن الواجب على المرأة إذا توفي زوجها أن تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا كما نص الله على ذلك في كتابه الكريم، وهي مائة وثلاثون يومًا بلياليها، ...
الجواب:
الصواب في هذا أن على الحامل والمرضع القضاء، وما يروى عن ابن عباس وابن عمر أن عليهما أن على الحامل والمرضع الإطعام، هو قول مرجوح، مخالف للأدلة الشرعية، والله يقول سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185]، ...
الجواب:
الصواب: أن الصبغ بالسواد محرم مطلقًا، على المتزوجة وغير المتزوجة، وعلى الرجال والنساء؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، خرجه الإمام مسلم في صحيحه، ولو كان يباح في التغيير، بالسواد لأحد؛ لأباحه النبي ﷺ للصحابة ...
الجواب:
لا يجوز للمؤمن أن يصافح النساء إلا إذا كان محرمًا كأخيها وعمها ونحو ذلك، يقول النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء لما بايعهن وأرادت مرأة أن تصافحه قال: إني لا أصافح النساء، وقالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط، ما كان يبايعهن ...