الجواب:
الصواب: أن عليك زكاة الجميع، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلي المستعملة لا زكاة فيها، ولكنه قوله مرجوح، والصواب الذي عليه الأدلة الشرعية: أن الحلي تزكى، سواء كانت مدخرة أو مستعملة أو معارة، الواجب أداء الزكاة فيها إذا بلغت النصاب، والنصاب عشرون مثقالًا من الذهب، ومقداره بالجنيه السعودي: إحدى عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه، يعني: إحدى عشر جنيهًا ونص، فإذا بلغت الحلي هذا المقدار؛ وجبت الزكاة فيها، ربع العشر كل سنة، فإذا كانت ..... تبلغ عشرة آلاف مثلاً، إذا كانت الحلي تبلغ عشرة آلاف؛ ففيها مائتان وخمسون، ربع العشر، ربع الألف العاشر مائتان وخمسون، وهكذا، وهي بالغرام قريب من اثنين وتسعين غرامًا، يعني: إحدى وتسعون غرامًا وكسور، فإذا زكت ما بلغ هذا المقدار، اثنين وتسعين غرامًا تقريبًا، وهو إحدى عشر جنيهًا ونص سعودي، فإذا زكت هذا المقدار فهو الواجب عليها، وهكذا ما زاد عليه.
أما إذا كان أقل من ذلك، فليس فيه شيء؛ لأن النصاب شرط في وجوب الزكاة، وقد ثبت عنه ﷺ أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها؛ إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار.. الحديث، متفق على صحته.
وجاءته ﷺ امرأة ومعها ابنتها وفي يدها سواران من ذهب قال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؛ فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله. وسألته أم سلمة رضي الله عنها، وكانت تلبس أوضاحًا من ذهب فقالت: يا رسول الله! أكنز هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما بلغ أن يزكى فزكي؛ فليس بكنز، فدل ذلك على أن ما لا يزكى يعتبر كنز، يستحق صاحبه العقوبة، فالحلي التي لا تزكى من الكنوز، كالجنيهات المحفوظة، وقطع الذهب المحفوظة إذا بلغ النصاب يسمى كنزًا، وإن كان على وجه الأرض، وإن كان في المخازن الظاهرية في الصناديق، كل شيء لا تؤدى زكاته -وهو من أموال الزكاة- يعتبر كنزًا؛ يعذب به صاحبه يوم القيامة. نسأل الله العافية.
فعليكِ أيها الأخت في الله! أن تؤدي الزكاة عن الملبوس والمحفوظ جميعًا، إذا بلغ الجميع النصاب، وفقك الله ويسر أمرك. نعم.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.
أما إذا كان أقل من ذلك، فليس فيه شيء؛ لأن النصاب شرط في وجوب الزكاة، وقد ثبت عنه ﷺ أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها؛ إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار.. الحديث، متفق على صحته.
وجاءته ﷺ امرأة ومعها ابنتها وفي يدها سواران من ذهب قال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؛ فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله. وسألته أم سلمة رضي الله عنها، وكانت تلبس أوضاحًا من ذهب فقالت: يا رسول الله! أكنز هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما بلغ أن يزكى فزكي؛ فليس بكنز، فدل ذلك على أن ما لا يزكى يعتبر كنز، يستحق صاحبه العقوبة، فالحلي التي لا تزكى من الكنوز، كالجنيهات المحفوظة، وقطع الذهب المحفوظة إذا بلغ النصاب يسمى كنزًا، وإن كان على وجه الأرض، وإن كان في المخازن الظاهرية في الصناديق، كل شيء لا تؤدى زكاته -وهو من أموال الزكاة- يعتبر كنزًا؛ يعذب به صاحبه يوم القيامة. نسأل الله العافية.
فعليكِ أيها الأخت في الله! أن تؤدي الزكاة عن الملبوس والمحفوظ جميعًا، إذا بلغ الجميع النصاب، وفقك الله ويسر أمرك. نعم.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.