الجواب:
إذا عافاك الله تصومين الأيام التي تركت، إذا عافاك الله عليك أن تصومي الأيام التي عليك من رمضان الأول ورمضان الثاني، وعليك مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم إذا كنت تساهلت في القضاء مع القدرة، عليك إطعام مسكين عن كل يوم نص صاع تمر أو رز، يعني: كيلو ...
الجواب:
نعم، الصواب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، ولو كانت تلبس أو تعار، الصواب فيها الزكاة إذا كانت تبلغ أحد عشر جنيهًا ونص، عشرين مثقالا، وذلك ما يقارب اثنين وتسعين غرامًا، فإذا كانت تبلغ هذا؛ ففيها الزكاة، وأما إن كانت أقل من هذا المقدار، يعني: أقل ...
الجواب:
ليس بصحيح وهذا غلط، وليس هذا من تغيير خلق الله، هذا من جنس الكحل، ومن جنس الحناء لا حرج فيه، إذا تحنت أو تكحلت أو غسلت وجهها بشيء .... بالصابون أو غيره مما ينظف الوجه، فكل هذا لا حرج فيه، وهكذا البودرة وتحمير الشفاه، كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله، ...
الجواب:
الملابس يختلف فيها الناس وعرفهم، فلكل أحد عرفه في الملابس، والمرأة الواجب عليها ستر العورة باللباس المعتاد في بلادها، تستر عورتها وتستر شعرها عن الأجنبي ووجهها عن الأجنبي بأي طريق، بالجلباب بغير ذلك، المقصود أنها تستر وجهها بما جرت به العادة ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فنوصي المرأة المذكورة وأشباهها بتقوى الله جل وعلا، والعناية بحسن الظن، ومراعاة الأساليب الحسنة، والبعد عن سوء الظن لا بأولادها ولا بغيرهم، ...
الجواب:
إذا كان يقوم بما يجب من النفقة فلا يجوز الطلب، إذا كان لا يظلمك فيقوم بما تحتاجين إليه من النفقة ولو أنه مدين فليس لك طلب الطلاق، أما إذا كان يظلمك وتخافين على نفسك منه من ضربه أو أخذ بقية مالك، يطالبك بأخذ بقية مالك فلك طلب الطلاق.
المقصود إذا ...
الجواب:
يجب عليها أن تأخذ قيمته ثم تشتري ذهبًا آخر حتى لا يكون وسيلة إلى بيع الذهب بالذهب أو بيع الفضة بالفضة، فإذا باعت عليه الذهب تقبض الثمن ثم تشتري ما شاءت منه، إن شرت ذهب يدًا بيد، إن شرت فضة بذهب يدًا بيد، إن شرت ذهبًا بذهب يكون متماثلًا، ...
الجواب:
نعم تبدأ بالقضاء ثم تصوم الست إذا أرادت، الست نافلة فإذا قضت في شوال ما عليها ثم صامت الست في شوال فهذا خير عظيم، وأما أن تصوم الست بنية القضاء والست فلا يظهر لنا أنه يحصل لها بذلك أجر الست، فالست تحتاج إلى نية خاصة في أيام مخصوصة. نعم.
المقدم: ...
الجواب:
ليس للمرأة أن تتطيب عند الخروج طيبًا يحسه الرجال؛ لأن هذا يسبب الفتنة، ولهذا يقول ﷺ: أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء فالمرأة عورة وفتنة، فإذا تطيبت طيبًا يجده الرجال في الطريق صار هذا من أسباب الفتنة.
أما طيب لا يحسه الرجال ...
الجواب:
نعم إذا أرادت السفر إلى زيارة أبيها أو غيره في مسافة قصر فإنها تقصر الصلاة، سواء عند أبيها أو عند غير أبيها ما دامت ساكنة في محل آخر عند زوجها، فإذا رجعت إلى أبيها تزوره أو إلى أمها أو إخوتها فإنها تقصر إذا كانت المسافة مسافة قصر، وهي يوم وليلة ...
الجواب:
مثل الرجل يشرع لها الصلاة على الميت مثل الرجل تصلي مع الناس في المساجد في المصلى على الموتى، أو في البيت على.. تصلي مع أهل البيت على الميت، لكن لا تتبع للمقبرة، الرسول ﷺ نهى عن اتباع الجنائز للموتى، نهى المرأة أن تتبع الجنائز وأن تزور القبور.
أما ...
الجواب:
المرأة لا بأس أن تلبس الشراب وتفسخ وتلبس اللباس؛ لكن لا تغطي يدها بقفازين وهي محرمة، لا تلبس القفازين، ولا تغطي وجهها بالنقاب، تغطي وجهها بالشيلة ونحوها، أما كونها تلبس في رجليها جوارب، أو "دسوس" أو خفين لا بأس، الرجل يمنع إذا كان ...
الجواب:
نعم، عليك الزكاة، إذا بلغت النصاب هذا الهدية أو عندك ما يكمل النصاب فعليك الزكاة كل سنة، من حين ملكتها لكن إذا كنت جاهلة سقطت الزكاة عنك في هذا الحلي حتى يتم الحول بعدما علمت ووجهت إلى الخير، وإن زكيت عما مضى فهو أحوط، أما الوجوب فلا يجب عليك ...
الجواب:
ليس بصحيح، لا عقد إلا بولي يقول ﷺ في الحديث الصحيح: لا نكاح إلا بولي، فالمرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها، فلابد في النكاح من الولي والنكاح يحضره أربعة: الولي والزوج والشاهدان هذا هو النكاح الشرعي؛ ولي وهو أقرب العصبة إلى المرأة أبوها ثم جدها ...
الجواب:
المرأة تلبس ما يسر الله لها من الزينة بين نسائها وعند زوجها مع التستر عن الأجنبي، أما عند نسائها وعند محارمها تلبس اللباس المعتاد، لا حرج من لبس الزينة التي يلبسها أمثالها، ولا بأس بإظهار وجهها ويديها وقدميها عند نسائها ومحارمها هذا لا حرج ...