هل يُطاع الزوج في عدم صلة الرحم؟

السؤال:
رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول: المرسلة (ج. ع. أ. س) أختنا لها عدد من الأسئلة من بينها سؤال يقول: إذا منعني زوجي من صلة الأرحام هل أطيعه في ذلك، ومن هم الأرحام الذين تجب صلتهم علي؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:
إذا منعك الزوج من الصلة لم يلزمك طاعته؛ لأن الرسول يقول: إنما الطاعة في المعروف، فإذا أمرك بقطيعة الرحم فلا سمع ولا طاعة، لا مانع أن تصلي أرحامك بالمال والدعاء لهم بالتوفيق والهداية ولاسيما إذا كانوا فقراء تحسنين إليهم من الزكاة أو غيرها من مالك لا من ماله هو، لا مانع أن تعطي أرحامك وتصلي أرحامك من مالك أنت لا من ماله هو، أما ماله فلا بد من إذنه، أما مالك أنت إذا وصلت أمك أو أخواتك أو عماتك أو خالاتك بشيء من المال لفقرهن فلا بأس ولا حرج عليك، وإذا كنت تخشين من شره فصليهن سرًا من طريقة خفية لا يعلمها، جمعًا بين المصلحتين؛ حتى تتقي شره وحتى تفعلي المعروف في أقاربك المحاويج من طريق السر ومن طريق الخفية حتى لا يسيء إليك وحتى لا يضرك وحتى لا يتسبب طلاق، نسأل الله للجميع الهداية. نعم.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة