الجواب:
القاعدة في هذا هو أن ما يسمى سفرًا؛ ليس لها الخروج إليه إلا بمحرم، كل ما يسمى سفر ليس لها أن تسافر إلا بمحرم، لقوله ﷺ: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم وفي رواية: مسيرة يوم وليلة وفي رواية: مسيرة يوم وفي بعضها: مسيرة ليلة وفي بعضها: مسيرة ثلاثة أيام وفي بعضها: مسيرة بريد والبريد: نصف يوم.
قال العلماء رحمة الله عليهم في هذا: أن هذا اختلف بحسب أسئلة السائلين، فبعض السائلين يقول: إذا أرادت المرأة أن تسافر مسيرة يوم، هل لها الخروج؟ فيقول النبي ﷺ: لا تسافر مسيرة يوم، وسائل آخر يقول: ليلة، وسائل آخر يقول: ثلاثة أيام، فأجابه النبي ﷺ على حسب الأسئلة.
ويحتمل أنه ﷺ أجاب بذلك على حسب ما نزل من الوحي، ثم خفف الله جل وعلا في ذلك، فأذن في السفر فيما كان لا يسمى سفرًا، ومنع ما كان يسمى سفرًا.
فالحاصل: أن التحديد قد يكون للأسئلة، وقد يكون أن الله جل وعلا منع من مسيرة بريد، ثم منع مسيرة يوم وليلة، ثم مسيرة ثلاثة أيام، لحكمةٍ بالغة، ولكن حمل ذلك على أن المقصود هو ما يسمى سفرًا، هو مطابق للأدلة الشرعية، ولهذا في الروايات الأخرى الصحيحة في الصحيحين لم يقيد، بل قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم وأطلق، كما في الصحيح من حديث ابن عباس ، وهذا يجمع الروايات كلها، فكل شيءٍ يسمى سفر، وأقله نصف يوم، وهو البريد، فلا تسافر إليه؛ لأنها عرضة ٌللشر والفساد والخيانة.
فلا ينبغي لها أن تخاطر بسفرها من دون محرم، والمحرم زوجها وهكذا من تحرم عليه على التأبيد في نسب، كأخيها وأبيها، أو لرضاع كأخيها من الرضاعة وعمها من الرضاعة ونحو ذلك.
واليوم والليلة بالكيلو ثمانين كيلو تقريبًا، خمسة وسبعين كيلو تقريباً، ونصف اليوم بالكيلو، أربعين كيلو تقريبًا، يعني: يوم وليلة؛ لأنه أربعة وعشرين ساعة، نصفها اثنا عشر ساعة بالكيلو أربعين كيلو تقريبًا.
فينبغي لها أن تبتعد عما يقارب هذا المعنى، وهو نصف يوم، يعني: أربعين كيلو تقريبًا.
وأما الشيء العادي في البلد وأطراف البلد فلا يحتاج إلى محرم، إذا كانت مع من تطمئن إليه من النساء، أو كانت في محلٍ آمن، وقرية آمنة لا تخشى شيئًا، فلا بأس أن تخرج في أطراف البلد، وحاجات البلد، ومن بيت إلى بيت، ولو كان كيلو كيلوين ثلاثة أربعة كل هذا لا يضر، إذا كان الأمن متوفراً ولا خطر في ذلك، وليس هناك ريبة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
ويحتمل أنه ﷺ أجاب بذلك على حسب ما نزل من الوحي، ثم خفف الله جل وعلا في ذلك، فأذن في السفر فيما كان لا يسمى سفرًا، ومنع ما كان يسمى سفرًا.
فالحاصل: أن التحديد قد يكون للأسئلة، وقد يكون أن الله جل وعلا منع من مسيرة بريد، ثم منع مسيرة يوم وليلة، ثم مسيرة ثلاثة أيام، لحكمةٍ بالغة، ولكن حمل ذلك على أن المقصود هو ما يسمى سفرًا، هو مطابق للأدلة الشرعية، ولهذا في الروايات الأخرى الصحيحة في الصحيحين لم يقيد، بل قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم وأطلق، كما في الصحيح من حديث ابن عباس ، وهذا يجمع الروايات كلها، فكل شيءٍ يسمى سفر، وأقله نصف يوم، وهو البريد، فلا تسافر إليه؛ لأنها عرضة ٌللشر والفساد والخيانة.
فلا ينبغي لها أن تخاطر بسفرها من دون محرم، والمحرم زوجها وهكذا من تحرم عليه على التأبيد في نسب، كأخيها وأبيها، أو لرضاع كأخيها من الرضاعة وعمها من الرضاعة ونحو ذلك.
واليوم والليلة بالكيلو ثمانين كيلو تقريبًا، خمسة وسبعين كيلو تقريباً، ونصف اليوم بالكيلو، أربعين كيلو تقريبًا، يعني: يوم وليلة؛ لأنه أربعة وعشرين ساعة، نصفها اثنا عشر ساعة بالكيلو أربعين كيلو تقريبًا.
فينبغي لها أن تبتعد عما يقارب هذا المعنى، وهو نصف يوم، يعني: أربعين كيلو تقريبًا.
وأما الشيء العادي في البلد وأطراف البلد فلا يحتاج إلى محرم، إذا كانت مع من تطمئن إليه من النساء، أو كانت في محلٍ آمن، وقرية آمنة لا تخشى شيئًا، فلا بأس أن تخرج في أطراف البلد، وحاجات البلد، ومن بيت إلى بيت، ولو كان كيلو كيلوين ثلاثة أربعة كل هذا لا يضر، إذا كان الأمن متوفراً ولا خطر في ذلك، وليس هناك ريبة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.