الجواب:
هذا محل نظرٍ، ما يخرج منها من السَّائلات فالأصل فيه أنه كالبول، هذا هو الأصل، أما الرطوبة العادية التي تكون رطوبةً بدون سائلٍ فهذه أمرها سهل، لكن الشيء الذي يخرج ويسيل من الفرج فهذا حكمه حكم البول، الذي يظهر لنا أنه نجسٌ يتحرز منه، كالقطرة ...
الجواب:
الذي يظهر من هذا أن هذه المادة لا يجوز للطالبة أن تفعلها ولا أن توافق عليها، لما فيها من الأغاني الخليعة، ولما فيها من إظهار الزينة، وإذا كان يحضرها رجال فالأمر أشد، إذا كان الجمهور يحضرون منهم الرجال فالأمر أشد، فلا يجوز هذا أبداً، بل يجب ...
الجواب:
هذا قد بُيِّن في "نور على الدرب" مرات كثيرة، وفي مجلة "الدعوة" مرات كثيرة، فلا يجوز.
وبالمناسبة مجلة "الدعوة" أيضًا فيها مقالات مفيدة، وأجوبة مفيدة، ينبغي أن يُراجعها طالبُ الفائدة.
فالحاصل أنَّ المرأة ليس لها أن تركب مع السائق ...
الجواب:
المكياج: إن كان يضرُّ: يُسبب بقعًا في الوجه، أو سوءًا في الوجه؛ لم يجز، أما إن كان مثل الصَّابون ومثل غيره مما يُنوّر الوجه ولكن لا يضرّ الوجه، فلا يضرّ، ولو في الصيام، ولو في رمضان.
أما إن كان يضرّ الوجه؛ لأنَّه بلغني أنَّ بعض المكياج يضرّ، ...
الجواب:
لا مانع من وضع الطِّيب وهي بين النساء، لا مانع من ذلك، وعند الخروج إذا كانت تخرج مع محرمها لا يضرُّ أيضًا.
أما إذا كانت تخرج مع سائقٍ ليس بمحرمٍ فينبغي لها في هذا أن تستعمل الطيب الذي يُرى، ولا تكون له رائحةٌ بينةٌ، فهذا رُوي عن النبي ﷺ أنه ...
الجواب: المرأة في الخارج كالداخل ليس لها كشف الوجه، بل عليها أن تحتجب في الداخل والخارج؛ لأن الله جل وعلا قال: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] وقال ...
الجواب: لا أعلم فيه بأساً، أخذ الشعر من يد المرأة أو رجلها لا حرج فيه، لا نعلم فيه بأساً، أما الوجه فلا؛ لأن الرسول ﷺ لعن النامصة والمتنمصة، وذكر أئمة اللغة أن النامصة: هي التي تأخذ الشعر من الوجه أو من الحاجبين، هذا هو الممنوع، أما لو ظهر لها لحية، ...
الجواب: علاج منع الحمل كثير، لكن هناك حبوب معروفة يعرفها الأطباء إذا تناولتها المرأة لأجل عدم توالي الحمل لمدة سنة أو سنتين، لا بأس بذلك عند الحاجة إلى هذا لا حرج في ذلك، وإن أرضعت الطفل ولم تتركه للحليب المجفف فذلك أفضل لها إذا تيسر أنها ترضعه وحصل ...
ج: للمرأة أن تصلي في المسجد مع التستر وعدم الطيب[1]، وليس لزوجها منعها من ذلك إذا التزمت بالآداب الشرعية؛ لأن النبي ﷺ قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله[2] وقال ﷺ: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها[3] متفق على صحته.
فإذا خرجت محتشمة وبدون طيب ...
ج: لا حرج على المرأة أن تصلي في المسجد إذا كانت متحجبة الحجاب الشرعي، ساترة وجهها وكفيها وجميع بدنها، ومتجنبة للطيب والتبرج؛ لقول النبي ﷺ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله لكن بيتها أفضل لها؛ لقوله ﷺ في آخر الحديث المذكور: وبيوتهن خير لهن[1].
نشرت في ...
الجواب:
هذا خطير، العمل مع النساء فيه خطرٌ عظيمٌ؛ لأنَّ قربه منهن ونظره إليهن واختلاطه بهن وسيلةٌ إلى شرٍّ كثيرٍ، فنصيحتي له أن يبتعد عن هذا العمل، وأن يعمل في مجال الرجال، لا في مجال النساء، ولو كان هناك معاشٌ كثيرٌ؛ لأنَّ ما عند الله خيرٌ وأبقى، ...
الجواب:
قص الشعر يختلف: إن كان بقصد التَّشبُّه بأعداء الله فلا يجوز، التَّشبه بالكافرات لا يجوز، أما إذا كان على سبيل التَّخفيف والجمال برضا من زوجها ومُوافقة من زوجها؛ فلا بأس بتخفيف الشعر.
وأما الأصباغ فلا مانع من الصبغ بغير السواد، أما السواد فلا ...
ج: نعم لا بأس بذلك، وقد روي عن عائشة وأم سلمة وابن عباس ما يدل على ذلك، وإمامة النساء تقف وسطهن وتجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية، والله ولي التوفيق[1].
نشرت في (كتاب الدعوة)، الجزء الثاني، ص (120). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/130).
ج: إذا كانت تصلي بالنساء فيشرع لها أن تجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية حتى تسمعهن ويستفدن من كلام الله ولا يشترط لذلك عدد معين، لكن إذا لم يكن معها إلا امرأة واحدة وقفت عن يمينها فإن كن أكثر وقفن عن يمينها وشمالها وكانت الإمامة في الوسط[1].
من برنامج ...
الجواب:
قد صدر قرار من هيئة كبار العلماء في منع استعمال الحبوب واللَّولب وأشباه ذلك لمنع الحمل إلا عند الضَّرورة: كامرأة مصابة بمرضٍ في رحمها وبدنها يضرُّها الحمل، أو عندها صغارٌ تتابعوا وشقَّت عليها تربيتهم، فإنها تستعمل ذلك سنةً أو سنتين مدة الرضاع، ...